____________________
ويشهد به جملة من النصوص، وهي ما بين مطلق ومختص بالصيد.
فمن الأول الخبر المروي عن ارشاد المفيد عن الريان بن شبيب عن مولانا الجواد عليه السلام: إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان احرامه بالعمرة نحره بمكة (1).
وخبر محمد بن عون الضبي عن أبي جعفر عليه السلام - المروي مسندا في محكي تفسير القمي، ومرسلا عن تحف العقول -: المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة (2).
ومن الثاني صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: من وجب عليه فداء صيدا صابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (3).
وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى، فإن كان في عمرة نحره بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم ويشتريه فإنه يجزي عنه (4) والمراد بالاجزاء عدم وجوب شراء الفداء من حيث صاده الذي ورد النص بالأمر به، وذهب الحلبيان إلى وجوبه، ونحوها غيرها.
وعن المحقق الأردبيلي قده جواز أن يفدي فداء الصيد في موضع الإصابة، وإن كان الأفضل التأخير، واستدل له بمرسل المفيد، قال عليه السلام: المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده (5)
فمن الأول الخبر المروي عن ارشاد المفيد عن الريان بن شبيب عن مولانا الجواد عليه السلام: إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان احرامه بالعمرة نحره بمكة (1).
وخبر محمد بن عون الضبي عن أبي جعفر عليه السلام - المروي مسندا في محكي تفسير القمي، ومرسلا عن تحف العقول -: المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة (2).
ومن الثاني صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: من وجب عليه فداء صيدا صابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (3).
وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى، فإن كان في عمرة نحره بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم ويشتريه فإنه يجزي عنه (4) والمراد بالاجزاء عدم وجوب شراء الفداء من حيث صاده الذي ورد النص بالأمر به، وذهب الحلبيان إلى وجوبه، ونحوها غيرها.
وعن المحقق الأردبيلي قده جواز أن يفدي فداء الصيد في موضع الإصابة، وإن كان الأفضل التأخير، واستدل له بمرسل المفيد، قال عليه السلام: المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده (5)