____________________
النصوص التصريح بأنه يتصدق به على المساكين، كصحيح الحلبي في فداء الصيد، وصحيح علي فيمن أخرج طيرا من مكة، وصحيح الحذاء فيمن لم يجد الجزاء الآتية وغيرها، أما الأبدال فأكثر نصوصها كذلك.
ثانيتهما: ما دل على ضمان المتلف ما أتلفه فالمثل أو القيمة.
ولا تعارض بينهما، فيجب العمل بهما جميعا، ودعوى أن نصوص الفداء بالاطلاق تدل على عدم لزوم شئ آخر غيره وإن كان الصيد مملوكا، ودليل ضمان المال لصاحبه بالاطلاق يدل على أن عليه المثل أو القيمة خاصة وإن كان المتلف محرما أو في الحرم فيتعارضان والنسبة عموم من وجه كما عن بعض المحققين، غريبة، فإنه لا مفهوم لشئ من الأدلة كي يدل به على عدم وجوب شئ آخر، والمنطوق من كل منهما لا يعارض الآخر، فالأظهر هو القول بأنه إذا كان الصيد مملوكا يجب عليه أمران: الفداء يصرفه فيما عين له، والعوض للمالك المثل أو القيمة.
هذا كله في الصيد المملوك، (و) أما فداء الصيد (غير المملوك) ف (يتصدق به) بلا خلاف ولا كلام، ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا أصاب المحرم حمامة من حمام الحرم إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، وإن أصاب منه وهو حلال، فعليه أن يتصدق بثمنه (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه، قال عليه السلام: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء (2).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: فيمن أخرج طيرا من مكة
ثانيتهما: ما دل على ضمان المتلف ما أتلفه فالمثل أو القيمة.
ولا تعارض بينهما، فيجب العمل بهما جميعا، ودعوى أن نصوص الفداء بالاطلاق تدل على عدم لزوم شئ آخر غيره وإن كان الصيد مملوكا، ودليل ضمان المال لصاحبه بالاطلاق يدل على أن عليه المثل أو القيمة خاصة وإن كان المتلف محرما أو في الحرم فيتعارضان والنسبة عموم من وجه كما عن بعض المحققين، غريبة، فإنه لا مفهوم لشئ من الأدلة كي يدل به على عدم وجوب شئ آخر، والمنطوق من كل منهما لا يعارض الآخر، فالأظهر هو القول بأنه إذا كان الصيد مملوكا يجب عليه أمران: الفداء يصرفه فيما عين له، والعوض للمالك المثل أو القيمة.
هذا كله في الصيد المملوك، (و) أما فداء الصيد (غير المملوك) ف (يتصدق به) بلا خلاف ولا كلام، ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا أصاب المحرم حمامة من حمام الحرم إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، وإن أصاب منه وهو حلال، فعليه أن يتصدق بثمنه (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه، قال عليه السلام: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء (2).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: فيمن أخرج طيرا من مكة