____________________
- في حديث -: واعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد (1) وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة، قال: عليه السلام عليه كفارة، قلت: فإن إصابة خطأ؟ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم، هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت:
جعلت فداك، ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء، فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال عليه السلام: إنه أثم ولعب بدينه (2) ونحوهما غيرهما.
وصريح صحيح البزنطي تساوي العمد مع الخطأ والجهل إلا في الإثم فما عن المرتضى قده في الناصريات والانتصار - من البناء على التضاعف، إما مطلقا كما عن الأخير، أو مع قصد نقض الاحرام كما عن الأول، للاحتياط، ولأن عليه مع عدم النسيان جزاء والعمد أغلظ فيجب عليه المضاعفة - اجتهاد في مقابل النص، وأوهن من ذلك دعوى الاجماع عليه.
(ولو تكرر خطأ) أي تكرر من المحرم الجناية عن غير عمد أعم من الخطأ والنسيان (تكررت الكفارة) بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر، كذا في الجواهر، بل وإن كان عن جهل بالحكم الشرعي ويشهد له نصوص كثيرة سيمر عليك بعضها.
بل (وكذا العمد) كما في المتن وعن ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف والسيد والحلبي والحلي، وعن الصدوق في الفقيه والمقنع، والشيخ في النهاية والتهذيبين، والقاضي والنكت والمسالك، بل أكثر المتأخرين، أنه لا يتكرر في العمد وهو ممن ينتقم
جعلت فداك، ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء، فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال عليه السلام: إنه أثم ولعب بدينه (2) ونحوهما غيرهما.
وصريح صحيح البزنطي تساوي العمد مع الخطأ والجهل إلا في الإثم فما عن المرتضى قده في الناصريات والانتصار - من البناء على التضاعف، إما مطلقا كما عن الأخير، أو مع قصد نقض الاحرام كما عن الأول، للاحتياط، ولأن عليه مع عدم النسيان جزاء والعمد أغلظ فيجب عليه المضاعفة - اجتهاد في مقابل النص، وأوهن من ذلك دعوى الاجماع عليه.
(ولو تكرر خطأ) أي تكرر من المحرم الجناية عن غير عمد أعم من الخطأ والنسيان (تكررت الكفارة) بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر، كذا في الجواهر، بل وإن كان عن جهل بالحكم الشرعي ويشهد له نصوص كثيرة سيمر عليك بعضها.
بل (وكذا العمد) كما في المتن وعن ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف والسيد والحلبي والحلي، وعن الصدوق في الفقيه والمقنع، والشيخ في النهاية والتهذيبين، والقاضي والنكت والمسالك، بل أكثر المتأخرين، أنه لا يتكرر في العمد وهو ممن ينتقم