____________________
هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (1).
وصحيح زرارة وبكير عن أحدهما عليهم السلام في محرمين أصابا صيدا، فقال عليه السلام: على كل واحد منهم الفداء (2) ونحوهما غيرهما.
فروع.
1 - قال في المنتهى: لو اشترك الحرام والحلال في صيد حرمي، وجب على المحل القيمة كملا، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا، انتهى، وظاهر ذلك عدم الخلاف فيه إلا من الشيخ، فإنه بعد ذلك ينقل الخلاف عن بعض الجمهور والشيخ، وتبعه جمع من الأساطين منهم الشهيدان في الدروس والمسالك.
واستدل له تارة باطلاق ما ورد في كل منهما، فقد دل الدليل على أن المحل إذا قتل الصيد في الحرم عليه القيمة كملا، والمحرم إذا قتل في الحل عليه الجزاء، وإذا قتل في الحرم عليه ذلك مع القيمة، فمقتضى الدليلين ثبوت الحكمين في المقام.
وأخرى باطلاق نصوص اشتراك جماعة في قتل الصيد، بأن يراد من الجزاء في النصوص ما يعم القيمة، فتدل النصوص على أن حكم كل من اشترك في قتل الصيد حكم من استقل به، وأنه لا فرق بين الاستقلال في القتل وكونه جزءا منضما، فإن كان الصيد حرميا كان على كل من المحرمين المشتركين في القتل فداء وقيمة، وإن كان أحدهما محلا كان عليه القيمة، وعلى المحرم هما معا، وإن كانا محلين كان على كل منهما تمام القيمة، وإن كان الصيد في الحل لم يكن على المحل شئ وعلى المحرم الفداء.
ولكن يرد على الأول أن المنساق إلى الذهن من اطلاق ما دل على كل منهما استقلال كل منهما بالقتل، وأما صورة استناده إليهما على وجه الشركة فخارجة عنه.
ويرد على الثاني: أن النصوص إنما هي في المحرمين، لا من جهة ما فيها من
وصحيح زرارة وبكير عن أحدهما عليهم السلام في محرمين أصابا صيدا، فقال عليه السلام: على كل واحد منهم الفداء (2) ونحوهما غيرهما.
فروع.
1 - قال في المنتهى: لو اشترك الحرام والحلال في صيد حرمي، وجب على المحل القيمة كملا، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا، انتهى، وظاهر ذلك عدم الخلاف فيه إلا من الشيخ، فإنه بعد ذلك ينقل الخلاف عن بعض الجمهور والشيخ، وتبعه جمع من الأساطين منهم الشهيدان في الدروس والمسالك.
واستدل له تارة باطلاق ما ورد في كل منهما، فقد دل الدليل على أن المحل إذا قتل الصيد في الحرم عليه القيمة كملا، والمحرم إذا قتل في الحل عليه الجزاء، وإذا قتل في الحرم عليه ذلك مع القيمة، فمقتضى الدليلين ثبوت الحكمين في المقام.
وأخرى باطلاق نصوص اشتراك جماعة في قتل الصيد، بأن يراد من الجزاء في النصوص ما يعم القيمة، فتدل النصوص على أن حكم كل من اشترك في قتل الصيد حكم من استقل به، وأنه لا فرق بين الاستقلال في القتل وكونه جزءا منضما، فإن كان الصيد حرميا كان على كل من المحرمين المشتركين في القتل فداء وقيمة، وإن كان أحدهما محلا كان عليه القيمة، وعلى المحرم هما معا، وإن كانا محلين كان على كل منهما تمام القيمة، وإن كان الصيد في الحل لم يكن على المحل شئ وعلى المحرم الفداء.
ولكن يرد على الأول أن المنساق إلى الذهن من اطلاق ما دل على كل منهما استقلال كل منهما بالقتل، وأما صورة استناده إليهما على وجه الشركة فخارجة عنه.
ويرد على الثاني: أن النصوص إنما هي في المحرمين، لا من جهة ما فيها من