____________________
ثم يرسله، قال: عليه جزائه (1) بالمنطوق يدل على الحكم في المقام، بناءا على أن المراد بالجزاء هو الفداء، لأنه الفرد الكامل من الجزاء.
6 - لو رمى صيدا فلم يصبه، أو شك في الإصابة وعدمها، أو أصابه ولم يؤثر فيه، أو شك في التأثير، فلا شئ عليه، بلا خلاف في الثلاثة الأول إلا ما عن القاضي في الثاني.
على الأظهر في الرابع، وفاقا لسيد المدارك والفاضل النراقي، وظاهر النافع والتحرير التوقف فيه، لعدم الدليل.
والأصل يقتضي العدم، مضافا إلى خبر أبي بصير المتقدم في الثالث، ولكن لما تكرر دعوى الاجماع في كلماتهم على لزوم الفداء في الصورة الرابعة فالاحتياط لا يترك.
7 - لو كان محرما في الحرم، فضرب بطير على الأرض فقتله بعد أن اصطاده، كان عليه الجزاء وقيمتان، كما صرح به غير واحد وإن اختلفت تعابيرهم.
فمنها ما عرفت، وهو المحكي عن الوسيلة والمهذب.
ومنها التعبير بأن عليه دما وقيمتين، كما في الشرايع والقواعد وغيرهما.
ومنها ما عن النافع أن عليه ثلاث قيمات.
والأصل فيه خبر معاوية بن عمار، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله، قال عليه السلام: عليه ثلاث قيمات: قيمة لاحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه (2) المنجبر بضعفه بالعمل.
ولا كلام بالنسبة إلى قيمتين منها: إحداهما للحرم، والأخرى للاستصغار إنما الكلام في ما يجب بالنسبة إلى الاحرام، والنص ناص على القيمة، ولكن لما كانت
6 - لو رمى صيدا فلم يصبه، أو شك في الإصابة وعدمها، أو أصابه ولم يؤثر فيه، أو شك في التأثير، فلا شئ عليه، بلا خلاف في الثلاثة الأول إلا ما عن القاضي في الثاني.
على الأظهر في الرابع، وفاقا لسيد المدارك والفاضل النراقي، وظاهر النافع والتحرير التوقف فيه، لعدم الدليل.
والأصل يقتضي العدم، مضافا إلى خبر أبي بصير المتقدم في الثالث، ولكن لما تكرر دعوى الاجماع في كلماتهم على لزوم الفداء في الصورة الرابعة فالاحتياط لا يترك.
7 - لو كان محرما في الحرم، فضرب بطير على الأرض فقتله بعد أن اصطاده، كان عليه الجزاء وقيمتان، كما صرح به غير واحد وإن اختلفت تعابيرهم.
فمنها ما عرفت، وهو المحكي عن الوسيلة والمهذب.
ومنها التعبير بأن عليه دما وقيمتين، كما في الشرايع والقواعد وغيرهما.
ومنها ما عن النافع أن عليه ثلاث قيمات.
والأصل فيه خبر معاوية بن عمار، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله، قال عليه السلام: عليه ثلاث قيمات: قيمة لاحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه (2) المنجبر بضعفه بالعمل.
ولا كلام بالنسبة إلى قيمتين منها: إحداهما للحرم، والأخرى للاستصغار إنما الكلام في ما يجب بالنسبة إلى الاحرام، والنص ناص على القيمة، ولكن لما كانت