____________________
وأن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم (1) ونحوهما غيرهما.
ولا تعارض بين الطائفتين، لكونهما متوافقتين، وما في الجواهر - من أنه لا يبعد أن يراد من الطير خصوص الحمام، لأنه المعنون في كلمات الفقهاء - من الغرائب، فالأظهر هو التعميم.
(و) من النصوص المتقدمة يظهر أن (في) قتل (فرخها حمل) بالتحريك، كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن جماعة منهم المصنف - ره - في المنتهى توصيفه بأن يكون فطم ورعي الشجر، ولعله من جهة أن الحمل لا يكون إلا كذلك، وقد نقل عن غير واحد من أهل اللغة وكتب الفقه أن حده أن يكمل له أربعة أشهر.
وأما صحيح ابن سنان: فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (2) فلعدم عمل الأصحاب به لبنائهم على تعين الحمل - إلا صاحب المدارك فإنه اجتزي بالجدي - لا يعمل به.
وأما غير ذلك من الأقوال المنقولة في المقام، فإن رجعت إلى ما هو المشهور فلا كلام، وإلا فهي محجوجة بالنصوص.
(و) يجب (في بيضها) إذا تحرك الفرخ الحمل، وإن لم يتحرك (درهم) على المشهور بين الأصحاب والنصوص فيه طوائف:
إحداها: ما دل على أن في بيضها مطلقا درهم، كحسن حريز المتقدم، وكذا صحيحه الآخر في مطلق عن أبي عبد الله عليه السلام: إن وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى (3)
ولا تعارض بين الطائفتين، لكونهما متوافقتين، وما في الجواهر - من أنه لا يبعد أن يراد من الطير خصوص الحمام، لأنه المعنون في كلمات الفقهاء - من الغرائب، فالأظهر هو التعميم.
(و) من النصوص المتقدمة يظهر أن (في) قتل (فرخها حمل) بالتحريك، كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن جماعة منهم المصنف - ره - في المنتهى توصيفه بأن يكون فطم ورعي الشجر، ولعله من جهة أن الحمل لا يكون إلا كذلك، وقد نقل عن غير واحد من أهل اللغة وكتب الفقه أن حده أن يكمل له أربعة أشهر.
وأما صحيح ابن سنان: فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن (2) فلعدم عمل الأصحاب به لبنائهم على تعين الحمل - إلا صاحب المدارك فإنه اجتزي بالجدي - لا يعمل به.
وأما غير ذلك من الأقوال المنقولة في المقام، فإن رجعت إلى ما هو المشهور فلا كلام، وإلا فهي محجوجة بالنصوص.
(و) يجب (في بيضها) إذا تحرك الفرخ الحمل، وإن لم يتحرك (درهم) على المشهور بين الأصحاب والنصوص فيه طوائف:
إحداها: ما دل على أن في بيضها مطلقا درهم، كحسن حريز المتقدم، وكذا صحيحه الآخر في مطلق عن أبي عبد الله عليه السلام: إن وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى (3)