____________________
فداء كامل، بلا خلاف إلا من الحلي فنفاه عن المخطئ.
ويشهد للمشهور صحيح ضريس بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما الفداء (1).
وخبر إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال عليه السلام: عليهما جميعا، يفدي كل منهما على حدة (2).
وأما الحلي فحيث إنه يرى عدم حجية خبر الواحد فقد أفتى بما ذكر، ولا بأس به على مسلكه.
وهل يتعدى إلى الأكثر من اثنين سواء تعدد المصيب أو المخطئ أم لا، أم يتعدى بالنسبة إلى المصيب دون المخطئ؟ وجوه، أظهرها الأخير، فإن ثبوت الحكم للمخطئ على خلاف الأصل فيتعين الاقتصار على المتيقن، والرجوع في غيره إلى الأصل، وأما بالنسبة إلى المصيب فمقتضى ما تقدم من النصوص في أصل المسألة هو ثبوته.
5 - لو رمى محرم صيدا فأصابه وجرحه، ثم رماه محل فقتله، لا شئ على المحل إن كان في غير الحرم، وأما المحرم فعليه الفداء كاملا إن كان جرحه سببا بنحو الاعداد لقتله، لما تقدم من أن في الإعانة على الصيد أيضا الفداء وإن لم يكن دخيلا فيه أصلا.
فمقتضى القاعدة عدم وجوب شئ عليه إن لم يكن الصيد ملكا لشخص، ولكن ادعى المصنف في محكي المنتهى الاجماع على الضمان في أجزاء الصيد، وكلمات غيره أيضا صريحة في لزوم شئ عليه، وحينئذ قد يقال: إن فيه ربع قيمة الفداء،
ويشهد للمشهور صحيح ضريس بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما الفداء (1).
وخبر إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال عليه السلام: عليهما جميعا، يفدي كل منهما على حدة (2).
وأما الحلي فحيث إنه يرى عدم حجية خبر الواحد فقد أفتى بما ذكر، ولا بأس به على مسلكه.
وهل يتعدى إلى الأكثر من اثنين سواء تعدد المصيب أو المخطئ أم لا، أم يتعدى بالنسبة إلى المصيب دون المخطئ؟ وجوه، أظهرها الأخير، فإن ثبوت الحكم للمخطئ على خلاف الأصل فيتعين الاقتصار على المتيقن، والرجوع في غيره إلى الأصل، وأما بالنسبة إلى المصيب فمقتضى ما تقدم من النصوص في أصل المسألة هو ثبوته.
5 - لو رمى محرم صيدا فأصابه وجرحه، ثم رماه محل فقتله، لا شئ على المحل إن كان في غير الحرم، وأما المحرم فعليه الفداء كاملا إن كان جرحه سببا بنحو الاعداد لقتله، لما تقدم من أن في الإعانة على الصيد أيضا الفداء وإن لم يكن دخيلا فيه أصلا.
فمقتضى القاعدة عدم وجوب شئ عليه إن لم يكن الصيد ملكا لشخص، ولكن ادعى المصنف في محكي المنتهى الاجماع على الضمان في أجزاء الصيد، وكلمات غيره أيضا صريحة في لزوم شئ عليه، وحينئذ قد يقال: إن فيه ربع قيمة الفداء،