____________________
وأما الأخبار، فجملة منها تدل على الثاني، كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام، قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال عليه السلام: تمرة خير من جرادة (1) صحيح زرارة عنه عليه السلام في محرم قتل جرادة قتل يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة (2) ونحوهما غيرهما.
وجملة أخرى تدل على الأول، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة، قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة (3) وفي الجواهر: لكن هو خبر ضعيف، كما اعترف به في كشف اللثام.
وفيه: أولا: أنه لم يظهر وجه تضعيفه سوى وجود سهل بن زياد في السند وإلا فبقية رجاله ثقات، وهو حسن.
وثانيا: إن جمعا كثيرا من الأصحاب عملوا به، فلو كان فيه ضعيف انجبر به، فلا اشكال فيه سندا.
والجمع بين الطائفتين بالبناء على التخيير متعين، فالأظهر ذلك.
ثم إن في خبر عروة الحناط عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم (4) وعمل به جمع، ولكن لضعف سنده، وعدم ثبوت عمل جابر له، لا يستند إليه في الحكم الشرعي.
المورد الثاني: في القاء القملة، ويشهد لما ذكر صحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال عليه السلام:
وجملة أخرى تدل على الأول، كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة، قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة (3) وفي الجواهر: لكن هو خبر ضعيف، كما اعترف به في كشف اللثام.
وفيه: أولا: أنه لم يظهر وجه تضعيفه سوى وجود سهل بن زياد في السند وإلا فبقية رجاله ثقات، وهو حسن.
وثانيا: إن جمعا كثيرا من الأصحاب عملوا به، فلو كان فيه ضعيف انجبر به، فلا اشكال فيه سندا.
والجمع بين الطائفتين بالبناء على التخيير متعين، فالأظهر ذلك.
ثم إن في خبر عروة الحناط عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم (4) وعمل به جمع، ولكن لضعف سنده، وعدم ثبوت عمل جابر له، لا يستند إليه في الحكم الشرعي.
المورد الثاني: في القاء القملة، ويشهد لما ذكر صحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال عليه السلام: