____________________
للنصوص الواردة في كسر يد الصيد أو رجله، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد، فإن رآه بعد انكسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته (1) والضمير في قيمته يرجع إلى الفداء لا الصيد، لقربه وبعد الصيد ونحوه خبره الآخر (2) ومثلهما خبر أبي بصير (3) ولكن النصوص في الكسر، واسراء الحكم إلى الجرح يتوقف على دليل، فالأظهر أنه يتصدق بشئ يحتمل انطباقه على الأرش نعم، لو رماه وكسر رجله أو غيره من أجزائه عليه ربع قيمة الفداء، للنصوص المتقدمة.
ولو لم يعلم أنه هل كان رميه دخيلا في الصيد أو في قتله أم لا؟ فالظاهر أن عليه الفداء كاملا، وعن بعض دعوى الاجماع عليه، ويشهد به جملة من النصوص، كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده.
فعرج منها، قال عليه السلام: إن كان الظبي مشي عليها ورعى فعليه ربع قيمته، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لأنه لا يدري لعله قد هلك (4) ونحوه غيره.
وهي أيضا كالنصوص السابقة في الكسر والعرج، ولكن يتعدى في هذا الحكم إلى الجرح لما فيها من التعليل الشامل للمقام، بل خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه
ولو لم يعلم أنه هل كان رميه دخيلا في الصيد أو في قتله أم لا؟ فالظاهر أن عليه الفداء كاملا، وعن بعض دعوى الاجماع عليه، ويشهد به جملة من النصوص، كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده.
فعرج منها، قال عليه السلام: إن كان الظبي مشي عليها ورعى فعليه ربع قيمته، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لأنه لا يدري لعله قد هلك (4) ونحوه غيره.
وهي أيضا كالنصوص السابقة في الكسر والعرج، ولكن يتعدى في هذا الحكم إلى الجرح لما فيها من التعليل الشامل للمقام، بل خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه