____________________
فعليهم مثل ذلك (1) وصحيحة الآخر عنه عليه السلام: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده، أو أكلوا منه، فعلى كل واحد منهم قيمته (2).
وصحيح منصور - أو حسنه - عن أبي عبد الله، قلت له: أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا؟ فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال عليه السلام عليهم ثمنه (3).
ولكن الحق كما أفاده جمع من المحققين أن شيئا من الطائفتين لا يدل على ما استدل به له، ولا على القول الآخر.
أما الطائفة الثانية فلأن صحيح منصور - أو حسنه - خارج عن ما نحن فيه أو قابل لذلك، لعدم التصريح فيه بكون الآكلين محرمين، بل ليس فيه أنه أهدي إليهم وهم بمكة أو في محل آخر.
وأما صحيح معاوية فبقرينة عطف الأكل على الصيد، والحكم بأنه على كل منهما قيمته، يكون المراد بالقيمة فيه الفداء، إذ لا شك في إرادة الفداء منها بالنسبة إلى القتل، فكذا بالنسبة إلى الأكل، لا أقول: إنه لا يمكن أن يكون المراد هو الجامع بين الفداء والقيمة السوقية فإن ذلك ممكن، بل أقول: إنه لا ظهور له في إرادة السوقية، وبذلك يظهر أن ما ذكره بعض المحققين من أن الصحيح يدل على القول الأول أيضا لا يتم.
وأما موثقه فلأن قوله فيه: فإن اجتمعوا على صيد فعليهم مثل ذلك، يمكن أن يكون إشارة إلى ما في الأكل، فيجري فيه ما في سابقه.
وصحيح منصور - أو حسنه - عن أبي عبد الله، قلت له: أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا؟ فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال عليه السلام عليهم ثمنه (3).
ولكن الحق كما أفاده جمع من المحققين أن شيئا من الطائفتين لا يدل على ما استدل به له، ولا على القول الآخر.
أما الطائفة الثانية فلأن صحيح منصور - أو حسنه - خارج عن ما نحن فيه أو قابل لذلك، لعدم التصريح فيه بكون الآكلين محرمين، بل ليس فيه أنه أهدي إليهم وهم بمكة أو في محل آخر.
وأما صحيح معاوية فبقرينة عطف الأكل على الصيد، والحكم بأنه على كل منهما قيمته، يكون المراد بالقيمة فيه الفداء، إذ لا شك في إرادة الفداء منها بالنسبة إلى القتل، فكذا بالنسبة إلى الأكل، لا أقول: إنه لا يمكن أن يكون المراد هو الجامع بين الفداء والقيمة السوقية فإن ذلك ممكن، بل أقول: إنه لا ظهور له في إرادة السوقية، وبذلك يظهر أن ما ذكره بعض المحققين من أن الصحيح يدل على القول الأول أيضا لا يتم.
وأما موثقه فلأن قوله فيه: فإن اجتمعوا على صيد فعليهم مثل ذلك، يمكن أن يكون إشارة إلى ما في الأكل، فيجري فيه ما في سابقه.