____________________
يطعم مكانها طعاما (1) ونحوه صحيح محمد بن مسلم (2)، بناءا على إرادة الكف من اطعام الطعام مكانها، إذ هو أقل مقدار منه.
وخبر الحلبي، قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام (3) ولا عارضها صحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان؟ قال عليه السلام: لا شئ عليه ولا يعود (4) فإنه مطلق يحمل على غير كف من طعام، فالأظهر ما هو المشهور.
وفي قتلها روايتان:
إحداهما: صحيحة معاوية المتضمنة لقوله: لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (5).
ثانيتها: صحيحة ابن أبي العلاء المتضمنة لقوله: وإن قتل شيئا من ذلك خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده (6) والجمع بينهما كما تقدم.
(وفي الجراد الكثيرة شاة) - أي في قتلها، كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل عن الخلاف الاجماع عليه.
ويشهد به حسن محمد - المتقدم - وصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرم قتل جرادا كثيرا قال عليه السلام: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة.
وخبر الحلبي، قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام (3) ولا عارضها صحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان؟ قال عليه السلام: لا شئ عليه ولا يعود (4) فإنه مطلق يحمل على غير كف من طعام، فالأظهر ما هو المشهور.
وفي قتلها روايتان:
إحداهما: صحيحة معاوية المتضمنة لقوله: لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (5).
ثانيتها: صحيحة ابن أبي العلاء المتضمنة لقوله: وإن قتل شيئا من ذلك خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده (6) والجمع بينهما كما تقدم.
(وفي الجراد الكثيرة شاة) - أي في قتلها، كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل عن الخلاف الاجماع عليه.
ويشهد به حسن محمد - المتقدم - وصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرم قتل جرادا كثيرا قال عليه السلام: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة.