____________________
الفداء - كي يقال: إن الأمر دائر بين أن يكون المراد بالفداء ما يعم القيمة فتشمل ما لو كان أحدهما محلا، وبين أن يخصص الموضوع بالمحرمين، والتخصيص أولى من المجاز، إذ قد تقدم أن استعمال الفداء في الجامع ليس مجازا ولا محذور فيه، مع أن في صحيح ابن الحجاج: على كل واحد منهما جزاء، ولا ريب في أن الجزاء يشملها - بل من جهة التصريح فيها بالمحرمين، فالتعدي إلى ما لو كان أحدهما محلا يتوقف على العلم بالمناط، أو دليل خاص، أو ظهور النصوص في كونها بيانا، لأن الاشتراك في القتل مطلقا حكمه حكم الاستقلال، وشئ منهما لم يثبت، فالأظهر عدم التعدي.
وأما خبر إسماعيل عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه: كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتل صيدا، فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء (1) فلعدم عمل غير الشيخ به لا يعتمد عليه، ولكن الأحوط ذلك، وأحوط منه تمام القيمة.
2 - لو اشترك المحرم والمحل في صيد غير حرمي، لا اشكال في عدم ثبوت شئ على المحل، وأما المحرم فالظاهر أن عليه الفداء، فإن نصوص الباب تدل على أن المحرم كما يثبت له الفداء لو استقل بالصيد كذلك يثبت له في صورة الاشتراك.
والنصوص وإن كانت في مورد اشتراك المحرمين، إلا أنه من الضروري عدم دخل كون الشريك محرما أو محلا في ذلك.
3 - لو اشترك المحرمان في أكل الصيد، كان على كل واحد منها فداء، لما مر من أن أكل الصيد كلا أو بعضا موجب لثبوت الفداء، ويشهد به - مضافا إلى ذلك - خبر يوسف الطاطري المتقدم، والظاهر أنه لم يخالف فيه أحد.
4 - لو رمي اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الآخر، كان على واحد منهما
وأما خبر إسماعيل عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه: كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتل صيدا، فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء (1) فلعدم عمل غير الشيخ به لا يعتمد عليه، ولكن الأحوط ذلك، وأحوط منه تمام القيمة.
2 - لو اشترك المحرم والمحل في صيد غير حرمي، لا اشكال في عدم ثبوت شئ على المحل، وأما المحرم فالظاهر أن عليه الفداء، فإن نصوص الباب تدل على أن المحرم كما يثبت له الفداء لو استقل بالصيد كذلك يثبت له في صورة الاشتراك.
والنصوص وإن كانت في مورد اشتراك المحرمين، إلا أنه من الضروري عدم دخل كون الشريك محرما أو محلا في ذلك.
3 - لو اشترك المحرمان في أكل الصيد، كان على كل واحد منها فداء، لما مر من أن أكل الصيد كلا أو بعضا موجب لثبوت الفداء، ويشهد به - مضافا إلى ذلك - خبر يوسف الطاطري المتقدم، والظاهر أنه لم يخالف فيه أحد.
4 - لو رمي اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الآخر، كان على واحد منهما