____________________
أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت:
فإن منهم من لا يقدر على شئ؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما (1) فإن ظاهره بقرينة قوله: على عدد الفراخ وعدد الرجال، أن عليهم مكان كل فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة، وفي خبره الآخر، قال عليه السلام:
عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة، وهو أصرح في لزوم الفداء على الأكل.
ومنها خبر يوسف الطاطري، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صيد أكله قوم محرمون؟ قال عليه السلام: عليهم شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (2).
ومنها خبر الحارث بن المغيرة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم، قال عليه السلام: عليه لكل بيضة دم، إلى أن قال: إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم الحديث (3).
ومنها مرسل ابن أبي عمير - الذي هو كالصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه، أيطعمه أو يطرحه؟ قال عليه السلام: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه (4).
ومنها صحيح زرارة - المتقدم - عن الباقر عليه السلام: من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة، إلى غير ذلك من النصوص.
وطائفة من النصوص استدل بها للثاني:
كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -: وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإن على كل انسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد
فإن منهم من لا يقدر على شئ؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما (1) فإن ظاهره بقرينة قوله: على عدد الفراخ وعدد الرجال، أن عليهم مكان كل فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة، وفي خبره الآخر، قال عليه السلام:
عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة، وهو أصرح في لزوم الفداء على الأكل.
ومنها خبر يوسف الطاطري، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صيد أكله قوم محرمون؟ قال عليه السلام: عليهم شاة، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (2).
ومنها خبر الحارث بن المغيرة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم، قال عليه السلام: عليه لكل بيضة دم، إلى أن قال: إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم الحديث (3).
ومنها مرسل ابن أبي عمير - الذي هو كالصحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه، أيطعمه أو يطرحه؟ قال عليه السلام: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه (4).
ومنها صحيح زرارة - المتقدم - عن الباقر عليه السلام: من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة، إلى غير ذلك من النصوص.
وطائفة من النصوص استدل بها للثاني:
كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -: وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإن على كل انسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد