____________________
وهو محرم (1) والصدوقان جمعا بين هذه الطائفة وبين نصوص الارسال بما أفتيا به، بشهادة خبر محمد بن الفضل المتضمن لقوله عليه السلام: إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة... وإذا وطأ بعض نعام فقدغها وهو محرم وفيها أفراخ نتحرك فعليه أن يرسل (2) ونحوه الرضوي.
الطائفة الرابعة: ما دل على أنه إذا أصابها باليد وكسر وأكل فعليه بدنة، كصحيح أبان بن تغلب في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ أنعام وأكلوا جميعا، قال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال (3) وقد استند إليه صاحب القول الأخير.
أقول: الطائفتان الأخيرتان لشذوذ القائل بهما تطرحان، فيبقى الكلام فيما يستفاد من الأولتين، والظاهر أن ما أفاده المشهور لا بأس به، فإنه لو سلم التعارض بين الطائفتين الأولتين، وتقديم الثانية، لكن صحيح علي ابن جعفر أخص منها فيقدم، فالنتيجة ما هو المشهور.
(فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام) على المشهور بين الأصحاب، وعن المدارك الاتفاق عليه ويشهد به خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم، قال: يرسل الفحل في الإبل، إلى أن قال: فمن لم يجد، إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة
الطائفة الرابعة: ما دل على أنه إذا أصابها باليد وكسر وأكل فعليه بدنة، كصحيح أبان بن تغلب في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ أنعام وأكلوا جميعا، قال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال (3) وقد استند إليه صاحب القول الأخير.
أقول: الطائفتان الأخيرتان لشذوذ القائل بهما تطرحان، فيبقى الكلام فيما يستفاد من الأولتين، والظاهر أن ما أفاده المشهور لا بأس به، فإنه لو سلم التعارض بين الطائفتين الأولتين، وتقديم الثانية، لكن صحيح علي ابن جعفر أخص منها فيقدم، فالنتيجة ما هو المشهور.
(فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام) على المشهور بين الأصحاب، وعن المدارك الاتفاق عليه ويشهد به خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم، قال: يرسل الفحل في الإبل، إلى أن قال: فمن لم يجد، إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة