____________________
ثانيتها: ما دل على أن في بيضها نصف درهم، كخبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإن عليه لكل طير درهم، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد أن يحرم، فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم (1).
ثالثتها: ما دل على أن فيه ربع درهم، كخبر محمد بن الفضيل المتقدم.
رابعتها: ما دل على أنه إن تحرك فعليه شاة، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم (2) وما فيه من الشاة محمول على إرادة الحمل بقرينة ما تقدم.
والجمع بين النصوص - غير خبر ربع الدرهم - يقتضي أن يقال: إن البيض إن كان فيه فرخ تحرك ففيه حمل، وإن كان فيه فرخ لم يتحرك ففيه الدرهم، وإن لم يكن فيه فرخ ففيه نصف درهم، وأما خبر ربع الدرهم فهو إما مختص بالمحل في الحرم، أو عام له فيقيد به لنصوص الباب.
(وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم، وعن الفرخ نصف، وعن البيضة ربع) على المشهور بين الأصحاب، ويشهد بذلك كله جملة من النصوص:
كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في الحمام درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم (3) ومثله صحيح عبد الرحمن بن
ثالثتها: ما دل على أن فيه ربع درهم، كخبر محمد بن الفضيل المتقدم.
رابعتها: ما دل على أنه إن تحرك فعليه شاة، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم (2) وما فيه من الشاة محمول على إرادة الحمل بقرينة ما تقدم.
والجمع بين النصوص - غير خبر ربع الدرهم - يقتضي أن يقال: إن البيض إن كان فيه فرخ تحرك ففيه حمل، وإن كان فيه فرخ لم يتحرك ففيه الدرهم، وإن لم يكن فيه فرخ ففيه نصف درهم، وأما خبر ربع الدرهم فهو إما مختص بالمحل في الحرم، أو عام له فيقيد به لنصوص الباب.
(وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم، وعن الفرخ نصف، وعن البيضة ربع) على المشهور بين الأصحاب، ويشهد بذلك كله جملة من النصوص:
كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في الحمام درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم (3) ومثله صحيح عبد الرحمن بن