____________________
الحجاج (1).
وصحيح صفوان عن الإمام الرضا عليه السلام: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم (2).
وخبر ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم، قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به، أو يشتري طعاما لحمام الحرم (3) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
ولا كلام فيه، إلا في أنه هل يجب الدرهم في قتل الحمامة وإن كانت قيمته أزيد، أم تجب القيمة وإن زادت على الدرهم، أم أقلهما، أم أكثرهما؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن المدارك اختيار الثاني، وعن بعض اختيار الأخير، ولم أظفر بقائل الثالث.
والحق أن يقال: إن النصوص في المقام ما بين ناص على الدرهم، ومصرح بالقيمة مفسرا لها به وغير مفسر، وناص على الدرهم وشبهه، وعلى مثل الثمن، وعلى أفضل من الثمن وحيث إن من المعلوم أن الأخبار المفسرة ليست في مقام بيان القيمة السوقية، لعدم كون ذلك شأن الإمام، وأيضا من المستبعد جدا تقويم الحمامة بجميع أنواعها وأصنافها وأفرادها به عند جميع المقومين لها ولو بمكة خاصة، سيما في جميع أعصار الأئمة الصادرة منهم هذه النصوص، فلا محالة تكون النصوص في مقام بيان تقويم شرعي ليضبط، وعليه فيتعين الدرهم مطلقا، كما أفتى به المشهور، (ويجتمعان على المحرم في الحرم) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن القاضي الاجماع عليه، ويشهد به نصوص كثيرة كحسن الحلبي - أو صحيحه - أن قتل المحرم
وصحيح صفوان عن الإمام الرضا عليه السلام: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم (2).
وخبر ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم، قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به، أو يشتري طعاما لحمام الحرم (3) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
ولا كلام فيه، إلا في أنه هل يجب الدرهم في قتل الحمامة وإن كانت قيمته أزيد، أم تجب القيمة وإن زادت على الدرهم، أم أقلهما، أم أكثرهما؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن المدارك اختيار الثاني، وعن بعض اختيار الأخير، ولم أظفر بقائل الثالث.
والحق أن يقال: إن النصوص في المقام ما بين ناص على الدرهم، ومصرح بالقيمة مفسرا لها به وغير مفسر، وناص على الدرهم وشبهه، وعلى مثل الثمن، وعلى أفضل من الثمن وحيث إن من المعلوم أن الأخبار المفسرة ليست في مقام بيان القيمة السوقية، لعدم كون ذلك شأن الإمام، وأيضا من المستبعد جدا تقويم الحمامة بجميع أنواعها وأصنافها وأفرادها به عند جميع المقومين لها ولو بمكة خاصة، سيما في جميع أعصار الأئمة الصادرة منهم هذه النصوص، فلا محالة تكون النصوص في مقام بيان تقويم شرعي ليضبط، وعليه فيتعين الدرهم مطلقا، كما أفتى به المشهور، (ويجتمعان على المحرم في الحرم) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن القاضي الاجماع عليه، ويشهد به نصوص كثيرة كحسن الحلبي - أو صحيحه - أن قتل المحرم