____________________
القيام تخلل فيتعذر الجلوس الواجب فلا محالة يكون ساقطا.
وفيهما نظر: أما الأول: فلعدم كون المقام موردا للتمسك بترك الاستفصال، فإن الجلوس غير السجود والمسؤول عنه هو الثاني دون الأول، وليس ترك الجلوس لازما غالبيا لترك السجدة، وعليه فعدم التعرض له لا يدل على عدم وجوبه لو علم بتركه.
وأما الثاني: فلأن الواجب من الجلوس لم يثبت تقييده بالقيد المزبور، والأصل عدمه، مع أن الظاهر عدم اعتباره لجواز الخروج عن الجلوس بالحركة يمنة ويسرة بما لا يعد من أفعال الصلاة بين السجدتين قطعا.
وإن علم بالجلوس بعد الأولى لا يجب الجلوس وإن كان جلوسه بعدها لاعتقاد كونها الثانية وأنها جلسة الاستراحة، إذ الجلوس بين السجدتين وبعدهما ليسا حقيقتين متغايرتين كي يكون المعتبر في كل منهما عنوانا قصديا كالظهرية والعصرية، وعليه فإن أتى به ولو باعتقاد أنه بعد الثانية فقد أتى بالمأمور به، ويكون الخطأ في التطبيق فلا يجب إعادته.
وإن شك في الجلوس بعدها، فحيث إنه في حال القيام تذكر ترك السجدة الثانية فيكون قيامه زائد أولا يكون من أجزاء الصلاة، فبالنسبة إلى الجلوس يكون الشك شكا في المحل فيجب الاتيان به.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الثالث.
(و) الموضع الثالث: هل يجب عليه - أن (يسجد سجدتي السهو) كما في المتن، أم لا كما هو خيرة جمع من الأساطين؟ وجهان: أقواهما الثاني: لما دل على عدم وجوبهما لنسيان السجدة، وإن ذكر بعد مضي محل التدارك - كصحيح أبي بصير وخبر محمد بن منصور وموثق مصدق الآتية في القسم الثالث، وستعرف أنها حجة في موردها، والتعدي عنه واضح، ولما دل على أنه لا يجب سجدة السهو على من حفظ سهوه وأتمه
وفيهما نظر: أما الأول: فلعدم كون المقام موردا للتمسك بترك الاستفصال، فإن الجلوس غير السجود والمسؤول عنه هو الثاني دون الأول، وليس ترك الجلوس لازما غالبيا لترك السجدة، وعليه فعدم التعرض له لا يدل على عدم وجوبه لو علم بتركه.
وأما الثاني: فلأن الواجب من الجلوس لم يثبت تقييده بالقيد المزبور، والأصل عدمه، مع أن الظاهر عدم اعتباره لجواز الخروج عن الجلوس بالحركة يمنة ويسرة بما لا يعد من أفعال الصلاة بين السجدتين قطعا.
وإن علم بالجلوس بعد الأولى لا يجب الجلوس وإن كان جلوسه بعدها لاعتقاد كونها الثانية وأنها جلسة الاستراحة، إذ الجلوس بين السجدتين وبعدهما ليسا حقيقتين متغايرتين كي يكون المعتبر في كل منهما عنوانا قصديا كالظهرية والعصرية، وعليه فإن أتى به ولو باعتقاد أنه بعد الثانية فقد أتى بالمأمور به، ويكون الخطأ في التطبيق فلا يجب إعادته.
وإن شك في الجلوس بعدها، فحيث إنه في حال القيام تذكر ترك السجدة الثانية فيكون قيامه زائد أولا يكون من أجزاء الصلاة، فبالنسبة إلى الجلوس يكون الشك شكا في المحل فيجب الاتيان به.
فتحصل: أن الأظهر هو القول الثالث.
(و) الموضع الثالث: هل يجب عليه - أن (يسجد سجدتي السهو) كما في المتن، أم لا كما هو خيرة جمع من الأساطين؟ وجهان: أقواهما الثاني: لما دل على عدم وجوبهما لنسيان السجدة، وإن ذكر بعد مضي محل التدارك - كصحيح أبي بصير وخبر محمد بن منصور وموثق مصدق الآتية في القسم الثالث، وستعرف أنها حجة في موردها، والتعدي عنه واضح، ولما دل على أنه لا يجب سجدة السهو على من حفظ سهوه وأتمه