____________________
إنما الكلام في المقام وقع في مواضع: الأول: أنه إذا كان المنسي سجدتين، فعن ظاهر غير واحد من القدماء كالمفيد في المقنعة وأبي الصلاح وابن إدريس: القول ببطلان الصلاة، ولو تذكر قبل الركوع، والمشهور بين الأصحاب هي الصحة، وهي الأظهر لما تقدم من بقاء المحل وعدم لزوم الزيادة المبطلة من العود والاتيان بهما، مضافا إلى اطلاق خبر المعلى الآتي.
واستدل للبطلان بالنصوص (1) الدالة على بطلان الصلاة بنسيان السجود خرج منها نسيان سجدة واحدة نصا واجماعا وبقي الباقي.
وفيه: ما تقدم في نسيان الركوع من أنها لا تدل على مبطلية النسيان من حيث هو، بل المبطل نقصان الصلاة عن السجدتين فراجع.
الموضع الثاني: أنه إن علم نسيان سجدة واحدة، فهل يجب عليه أن يقعد ويسجد كما هو الظاهر المتن أم لا يجب الجلوس مطلقا بل يجوز أن يهوي إلى السجود بلا احتياج إلى الجلوس أم يفصل بين ما إذا علم بالجلوس بعد السجدة الأولى فلا يجب عليه الجلوس، وبين ما إذا علم بعدمه أو شك فيه فيجب عليه الجلوس؟
وجوه: وحق القول في المقام أن يقال: إنه إن علم بعدم الجلوس بعد الأولى وجب عليه أن يقعد لأنه من أجزاء الصلاة ومحله باق فيجب الاتيان به.
وقد استدل لعدم وجوبه باطلاق صحيح إسماعيل المتقدم، فإنه حكم فيه بوجوب الاتيان بالسجدة من دون تعرض للزوم الجلوس بلا استفصال عن كون ترك السجدة الثانية مع ترك الجلوس بين السجدتين أو مع الاتيان به ولو كان الجلوس مع تركه واجبا لزم التعرض له، وبتعذر الجلوس الواجب فإن الجلوس المقيد بكون طرفيه السجدتان من غير تخلل شئ بينه وبينهما هو الواجب، وعليه ففي الفرض بما أن
واستدل للبطلان بالنصوص (1) الدالة على بطلان الصلاة بنسيان السجود خرج منها نسيان سجدة واحدة نصا واجماعا وبقي الباقي.
وفيه: ما تقدم في نسيان الركوع من أنها لا تدل على مبطلية النسيان من حيث هو، بل المبطل نقصان الصلاة عن السجدتين فراجع.
الموضع الثاني: أنه إن علم نسيان سجدة واحدة، فهل يجب عليه أن يقعد ويسجد كما هو الظاهر المتن أم لا يجب الجلوس مطلقا بل يجوز أن يهوي إلى السجود بلا احتياج إلى الجلوس أم يفصل بين ما إذا علم بالجلوس بعد السجدة الأولى فلا يجب عليه الجلوس، وبين ما إذا علم بعدمه أو شك فيه فيجب عليه الجلوس؟
وجوه: وحق القول في المقام أن يقال: إنه إن علم بعدم الجلوس بعد الأولى وجب عليه أن يقعد لأنه من أجزاء الصلاة ومحله باق فيجب الاتيان به.
وقد استدل لعدم وجوبه باطلاق صحيح إسماعيل المتقدم، فإنه حكم فيه بوجوب الاتيان بالسجدة من دون تعرض للزوم الجلوس بلا استفصال عن كون ترك السجدة الثانية مع ترك الجلوس بين السجدتين أو مع الاتيان به ولو كان الجلوس مع تركه واجبا لزم التعرض له، وبتعذر الجلوس الواجب فإن الجلوس المقيد بكون طرفيه السجدتان من غير تخلل شئ بينه وبينهما هو الواجب، وعليه ففي الفرض بما أن