____________________
نفي كل شئ وأخصيته من حيث الاختصاص بالقراءة، وأعمية الثاني من حيث شموله لغير القراءة وأخصيته من حيث الاختصاص بسجدة السهو، ولكن بما أن دلالة الثاني تكون بالعموم ودلالة الأول تكون بالاطلاق يقدم الثاني لما حققناه في محله من أنه في موارد المخالفة بالعموم من وجه إذا كان أحدهما عاما والآخر مطلقا يقدم الأول: وسيأتي الكلام في تحقيق المبنى وأنه هل تجب السجدة لكل زيادة ونقيصة أم لا.
وأما ما نسب إلى المحقق النائيني - ره - من دعوى أخصية أخبار الباب عن أخبار سجدتي السهو فتكون مخصصة لها. بتقريب أن نصوص الباب متضمنة لأنه لا شئ عليه بعد الحكم بتمامية الصلاة فلا يكون المراد به نفي الإعادة فيبقى له موردان: أحدهما: نفي وجوب قضاء القراءة، ثانيهما: نفي وجوب سجدتي السهو، وحيث إن حملها على إرادة نفي القضاء بعيد لدلالة أخبار قضاء التشهد والسجدة والواحدة على أن ما يجب قضائه منحصر بهما مع قيام الاجماع على ذلك أيضا، فينحصر المنفي في هذه الأخبار بسجدتي السهو، فتكون أخص من ما دل على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة فيخصص بها، فغير تام، وذلك لأن دلالتها على عدم وجوب قضاء القراءة لا تنافي دلالة غيرها على ذلك أيضا حتى يكون ذلك عدم دلالتها عليه: فالصحيح ما ذكرناه.
الثاني: إن من نسي القراءة حتى ركع هل يجب عليه اختيار القراءة في الركعات اللاحقة فإن نسيها في الثانية قرأها في الثالثة أم لا يجب ذلك؟ فيه خلاف، وقد حققنا المسألة في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث ما يجب في الركعات الأخيرة.
(أو الجهر أو الاخفات) في موضعها كما عرفته في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث الجهر والاخفات من القراءة.
وأما ما نسب إلى المحقق النائيني - ره - من دعوى أخصية أخبار الباب عن أخبار سجدتي السهو فتكون مخصصة لها. بتقريب أن نصوص الباب متضمنة لأنه لا شئ عليه بعد الحكم بتمامية الصلاة فلا يكون المراد به نفي الإعادة فيبقى له موردان: أحدهما: نفي وجوب قضاء القراءة، ثانيهما: نفي وجوب سجدتي السهو، وحيث إن حملها على إرادة نفي القضاء بعيد لدلالة أخبار قضاء التشهد والسجدة والواحدة على أن ما يجب قضائه منحصر بهما مع قيام الاجماع على ذلك أيضا، فينحصر المنفي في هذه الأخبار بسجدتي السهو، فتكون أخص من ما دل على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة فيخصص بها، فغير تام، وذلك لأن دلالتها على عدم وجوب قضاء القراءة لا تنافي دلالة غيرها على ذلك أيضا حتى يكون ذلك عدم دلالتها عليه: فالصحيح ما ذكرناه.
الثاني: إن من نسي القراءة حتى ركع هل يجب عليه اختيار القراءة في الركعات اللاحقة فإن نسيها في الثانية قرأها في الثالثة أم لا يجب ذلك؟ فيه خلاف، وقد حققنا المسألة في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث ما يجب في الركعات الأخيرة.
(أو الجهر أو الاخفات) في موضعها كما عرفته في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث الجهر والاخفات من القراءة.