____________________
مقتضى القاعدة، فإن السورة واقعة في غير محلها فتكون زائدة فيجب أن يقرأ الحمد لبقاء محله ثم الاتيان بالسورة بناءا على وجوب السورة في الصلاة.
فإن قلت: إن الترتيب بين الأجزاء من شرائط الصلاة لا من شرائطها، فإذا أتى بالسورة قبل الحمد فلم يخل بالسورة بل هي وقعت على طبق أمرها، وإنما أخل بالترتيب بينها وبين الحمد المعتبر في الصلاة، وحيث إنه لا يمكن تداركه إلا بإعادة الصلاة، فمقتضى حديث (لا تعاد الصلاة) (1) صحتها وسقوط شرطية الترتيب، فلا بد من الاتيان بالفاتحة بعدها ويجتزي بذلك، نعم إذا بقي من السورة شئ أتمها بعدها.
قلت: إن السورة المأمور بها هي السورة الخاصة لا طبيعتها أي الواقعة بعد الحمد، فالترتيب شرط فيها، وعليه - فحيث إن محلها باق فلا بد من الاتيان بها بعد الفاتحة - وفي وجوب الاتيان بما أتى به نسيانا - وعدمه كلام سيأتي.
ويشهد لوجوب قراءة الحمد: خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): عن رجل نسي أم القرآن قال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن (2). ونحوه موثق سماعة (3).
وقد يتوهم - دلالة خبر علي بن جعفر عن أخيه (ع): عن الرجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال: بمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل (4). على عدم وجوب الاتيان بالفاتحة في هذه الركعة وأنه يكتفي باتيانها في الركعة اللاحقة، لكنه توهم فاسد، فإن الظاهر كونه مسوقا لبيان كيفية المضي دفعا لتوهم مضى محل فاتحة الكتاب، لأنه قبل
فإن قلت: إن الترتيب بين الأجزاء من شرائط الصلاة لا من شرائطها، فإذا أتى بالسورة قبل الحمد فلم يخل بالسورة بل هي وقعت على طبق أمرها، وإنما أخل بالترتيب بينها وبين الحمد المعتبر في الصلاة، وحيث إنه لا يمكن تداركه إلا بإعادة الصلاة، فمقتضى حديث (لا تعاد الصلاة) (1) صحتها وسقوط شرطية الترتيب، فلا بد من الاتيان بالفاتحة بعدها ويجتزي بذلك، نعم إذا بقي من السورة شئ أتمها بعدها.
قلت: إن السورة المأمور بها هي السورة الخاصة لا طبيعتها أي الواقعة بعد الحمد، فالترتيب شرط فيها، وعليه - فحيث إن محلها باق فلا بد من الاتيان بها بعد الفاتحة - وفي وجوب الاتيان بما أتى به نسيانا - وعدمه كلام سيأتي.
ويشهد لوجوب قراءة الحمد: خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): عن رجل نسي أم القرآن قال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن (2). ونحوه موثق سماعة (3).
وقد يتوهم - دلالة خبر علي بن جعفر عن أخيه (ع): عن الرجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال: بمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل (4). على عدم وجوب الاتيان بالفاتحة في هذه الركعة وأنه يكتفي باتيانها في الركعة اللاحقة، لكنه توهم فاسد، فإن الظاهر كونه مسوقا لبيان كيفية المضي دفعا لتوهم مضى محل فاتحة الكتاب، لأنه قبل