____________________
بمطلق الانحناء وإن لم يصل إلى حد الركوع.
ووجه الثالث: إن الواجب من الركوع هو المعنى الهيئي الاسم المصدري، وأن الهوي مقدمة له، وعلى هذا فلا يعتبر اتصال القيام بالركوع لتحقق الفصل بينهما قهرا، والأظهر هو الأخير.
وبما ذكرناه يظهر حكم الصورة الثانية وهي ما لو طرأ النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع وتذكر قبل التجاوز عن أقصى الحد.
الصورة الثالثة: أما لو طرأ النسيان بعد الوصول إلى حد الركوع وتذكر بعد التجاوز عن أقصى الحد، فهل يجب عليه القيام والركوع عنه، أم يجب العود إلى حد الركوع متقوسا ويأتي بالذكر ويراعي فيه سائر الشرائط كما عن بعض، أم يجب عليه أن يهوي إلى السجود ولا يعود إلى الركوع كما لعله الظاهر من الجواهر؟ وجوه: وجه الأول: إن الركوع ليس عبارة عن الوصول إلى ذلك الحد، بل يعتبر في صدقه انتهاء الانحناء والهوي إلى الحد الشرعي، وعليه ففي الفرض لم يتحقق فيجب العود إليه، وحيث إن القيام السابق ليس متصلا بالركوع لو عاد إلى حد الركوع متقوسا، فيجب عليه القيام والركوع منه، مع أن الركوع اسم للانحناء الحاصل عن اعتدال قيامي، فلو نهض منحنيا لا يقال إنه ركع.
ووجه الثاني: إن الركوع اسم للمعنى الهيئي الاسم المصدري فيكفي النهوض إليه منحنيا.
ووجه الثالث: أن الركوع لا يعتبر في صدقه انتهاء الانحناء والهوي إلى الحد الشرعي، بل يكفي في صدقه الوصول إلى ذلك الحد، وعليه - فحيث إنه تحقق وليس المنسي إلا واجبات الركوع من الذكر والطمأنينة وغيرهما التي يخرج محلها بالخروج عن الركوع فلا يضر السهو عنه - لعموم حديث لا تعاد الصلاة (1) بعد كونها من
ووجه الثالث: إن الواجب من الركوع هو المعنى الهيئي الاسم المصدري، وأن الهوي مقدمة له، وعلى هذا فلا يعتبر اتصال القيام بالركوع لتحقق الفصل بينهما قهرا، والأظهر هو الأخير.
وبما ذكرناه يظهر حكم الصورة الثانية وهي ما لو طرأ النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع وتذكر قبل التجاوز عن أقصى الحد.
الصورة الثالثة: أما لو طرأ النسيان بعد الوصول إلى حد الركوع وتذكر بعد التجاوز عن أقصى الحد، فهل يجب عليه القيام والركوع عنه، أم يجب العود إلى حد الركوع متقوسا ويأتي بالذكر ويراعي فيه سائر الشرائط كما عن بعض، أم يجب عليه أن يهوي إلى السجود ولا يعود إلى الركوع كما لعله الظاهر من الجواهر؟ وجوه: وجه الأول: إن الركوع ليس عبارة عن الوصول إلى ذلك الحد، بل يعتبر في صدقه انتهاء الانحناء والهوي إلى الحد الشرعي، وعليه ففي الفرض لم يتحقق فيجب العود إليه، وحيث إن القيام السابق ليس متصلا بالركوع لو عاد إلى حد الركوع متقوسا، فيجب عليه القيام والركوع منه، مع أن الركوع اسم للانحناء الحاصل عن اعتدال قيامي، فلو نهض منحنيا لا يقال إنه ركع.
ووجه الثاني: إن الركوع اسم للمعنى الهيئي الاسم المصدري فيكفي النهوض إليه منحنيا.
ووجه الثالث: أن الركوع لا يعتبر في صدقه انتهاء الانحناء والهوي إلى الحد الشرعي، بل يكفي في صدقه الوصول إلى ذلك الحد، وعليه - فحيث إنه تحقق وليس المنسي إلا واجبات الركوع من الذكر والطمأنينة وغيرهما التي يخرج محلها بالخروج عن الركوع فلا يضر السهو عنه - لعموم حديث لا تعاد الصلاة (1) بعد كونها من