____________________
ملائما مع سؤال السائل إلا أن هذا لازم على جميع الوجوه، إذ فرض الشك في الواحدة والاثنتين أريد به الشك في الركعة أو السجدة غير ما هو فرض السائل فلاحظ وتدبر.
مع أنه لو تمت دلالته لا بد من صرفه عن ظاهره لما هو صريح في الصحة حتى إذا كان المنسي من الركعتين الأولتين كخبر محمد بن منصور عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال (ع): إذا خفت ألا تكون وضعت جبهتك الآمرة واحدة فإذا سلمت سجدت واحدة وتضع جبهتك مرة وليس عليك سهو (1). وخبر جعفر بن بشير: عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول قال (ع): فليسجدها ثم ينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو (2).
وخبر معلى المتضمن لاستواء نسيان السجدة في الأوليين الأخيرتين (3) فتأمل، فإن الخبرين الأولين لا يخلو أن عن الاشكال إلا أن في الأخيرة كفاية. وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثاني فإن تلك النصوص لو تمت دلالتها وجب تقييدها بخبر معلى، مع أنها مسوقة لبيان حكم الشك في الركعات وليست في مقام بيان حكم السهو في الأجزاء.
فتحصل: أن ما ذهب إليه المشهور أظهر.
الجهة الثانية: في محل قضاء السجدة، والمشهور أنه بعد الصلاة وعن المفيد في الرسالة الغرية أنه قال: إذا ذكر بعد الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات واحدة منها قضاء، وعن أبي الحسن علي بن بابويه: أن السجدة المنسية من الركعة الأولى
مع أنه لو تمت دلالته لا بد من صرفه عن ظاهره لما هو صريح في الصحة حتى إذا كان المنسي من الركعتين الأولتين كخبر محمد بن منصور عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال (ع): إذا خفت ألا تكون وضعت جبهتك الآمرة واحدة فإذا سلمت سجدت واحدة وتضع جبهتك مرة وليس عليك سهو (1). وخبر جعفر بن بشير: عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول قال (ع): فليسجدها ثم ينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو (2).
وخبر معلى المتضمن لاستواء نسيان السجدة في الأوليين الأخيرتين (3) فتأمل، فإن الخبرين الأولين لا يخلو أن عن الاشكال إلا أن في الأخيرة كفاية. وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثاني فإن تلك النصوص لو تمت دلالتها وجب تقييدها بخبر معلى، مع أنها مسوقة لبيان حكم الشك في الركعات وليست في مقام بيان حكم السهو في الأجزاء.
فتحصل: أن ما ذهب إليه المشهور أظهر.
الجهة الثانية: في محل قضاء السجدة، والمشهور أنه بعد الصلاة وعن المفيد في الرسالة الغرية أنه قال: إذا ذكر بعد الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات واحدة منها قضاء، وعن أبي الحسن علي بن بابويه: أن السجدة المنسية من الركعة الأولى