____________________
ثم إن الكلام في هذا المقام وقع في موضعين: الأول: فيما لو نسي الركوع وتذكر بعد تحقق مسمى السجود، فالمنسوب إلى المشهور بطلان الصلاة، بل صاحب الجواهر - ره - لم يقف على من فصل بين السجدة الواحدة والسجدتين سوى ما يظهر من صاحب المدارك وتبعه صاحب الحدائق من المناقشة في البطلان.
أقول: مقتضى القاعدة هي الصحة، فإن السجدة الواحدة لوقوعها قبل الركوع زائدة، وحيث إن زيادتها غير عمدية فلا توجب البطلان.
وقد استدل للبطلان: باطلاق ما دل على فساد الصلاة بنسيان الركوع إذا تذكر بعد ما يسجد كصحيح رفاعة: سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال (ع): يستقبل (1).
وموثق إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى أن يركع قال (ع): يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه (2).
وخبر أبي بصير: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (3).
وباطلاق ما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع كخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (ع): عن رجل ينسى أن يركع قال (ع): عليه الإعادة (4).
وفيهما نظر: أما الأول فلأن تلك النصوص ظاهرة في إرادة التذكر بعد السجدتين، أما الأخير فواضح وأما الأول: فبقرينة قوله: ويقوم، وأما الثاني: فلدلالته
أقول: مقتضى القاعدة هي الصحة، فإن السجدة الواحدة لوقوعها قبل الركوع زائدة، وحيث إن زيادتها غير عمدية فلا توجب البطلان.
وقد استدل للبطلان: باطلاق ما دل على فساد الصلاة بنسيان الركوع إذا تذكر بعد ما يسجد كصحيح رفاعة: سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال (ع): يستقبل (1).
وموثق إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى أن يركع قال (ع): يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه (2).
وخبر أبي بصير: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (3).
وباطلاق ما دل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع كخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (ع): عن رجل ينسى أن يركع قال (ع): عليه الإعادة (4).
وفيهما نظر: أما الأول فلأن تلك النصوص ظاهرة في إرادة التذكر بعد السجدتين، أما الأخير فواضح وأما الأول: فبقرينة قوله: ويقوم، وأما الثاني: فلدلالته