____________________
السورة، فكأنه قال: يمضي في صلاته بالابتداء من الفاتحة، وبهذا يظهر دفع توهم آخر وهو دلالته على عدم لزوم الاتيان بالسورة نظرا إلى عدم التعرض لها فالأظهر لزوم استئناف الحمد ثم الاتيان بالسورة بعده، وهل تجب عليه سجدة السهو أم لا؟ وجهان: مبنيان على لزومها لكل زيادة ونقيصة وعدمه.
ثم إن المشهور بين الأصحاب: أن له أن يقرأ بعد الحمد غير السورة التي أتى بها نسيانا قبله، كما أن له الاتيان بها، وعن المبسوط والارشاد: تعين الاتيان بما أتى به قبله.
واستدل له في مقابل اطلاق أدلة وجوب السورة على القول به المقتضى للتخيير: بما عن الفقه الرضوي: وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ الحمد وأعد السورة (1). وبتقريب أن اللام للعهد الذكري. وتكون إشارة إلى لزوم إعادة ما قرأ أولا وبأن السورة إنما تتعين بإرادتها لا بالشروع فيها وعليه فالسورة التي أتى بها بما أنها مرادة تتعين، وبما عن المحقق النائيني - ره - من العثور على رواية تدل على التعين بالتعيين قبل الشروع.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلعدم حجيته مضافا إلى أن الظاهر من اللام كونها للجنس ولا صارف عن هذا الظهور في الخبر، بل الظاهر أن اللام في قوله أعد السورة كاللام في قوله قرأت السورة، فكما أنها ليست للعهد فكذلك هذه.
وأما الثاني: فلأنه دعوى بلا شاهد.
وأما الثالث: فلعدم حجيته للارسال فالأظهر أن له الاتيان بغير ما أتى به أولا.
ثم إن المشهور بين الأصحاب: أن له أن يقرأ بعد الحمد غير السورة التي أتى بها نسيانا قبله، كما أن له الاتيان بها، وعن المبسوط والارشاد: تعين الاتيان بما أتى به قبله.
واستدل له في مقابل اطلاق أدلة وجوب السورة على القول به المقتضى للتخيير: بما عن الفقه الرضوي: وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ الحمد وأعد السورة (1). وبتقريب أن اللام للعهد الذكري. وتكون إشارة إلى لزوم إعادة ما قرأ أولا وبأن السورة إنما تتعين بإرادتها لا بالشروع فيها وعليه فالسورة التي أتى بها بما أنها مرادة تتعين، وبما عن المحقق النائيني - ره - من العثور على رواية تدل على التعين بالتعيين قبل الشروع.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلعدم حجيته مضافا إلى أن الظاهر من اللام كونها للجنس ولا صارف عن هذا الظهور في الخبر، بل الظاهر أن اللام في قوله أعد السورة كاللام في قوله قرأت السورة، فكما أنها ليست للعهد فكذلك هذه.
وأما الثاني: فلأنه دعوى بلا شاهد.
وأما الثالث: فلعدم حجيته للارسال فالأظهر أن له الاتيان بغير ما أتى به أولا.