____________________
(أو تسبيح الركوع) ويشهد له خبر علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك (1).
وخبر القداح عن جعفر عن أبيه: أن عليا (ع) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال (ع) تمت صلاته (2).
(أو طمأنينته حتى ينتصب): لما تقدم في في محله من أن ما يدل على اشتراطها في الركوع قاصر عن الدلالة على في غير حال التذكر.
أو رفع الرأس منه أو طمأنينته) بلا خلاف فيهما، ويشهد له حديث (لا تعاد الصلاة).
(أو تسبيح السجود) كما يشهد له خبر علي بن يقطين المتقدم.
(أو طمأنينته) لقصور ما دل على اعتبارها فيه عن شمول لغير حال التذكر.
(أو) بوضع (إحدى الأعضاء السبعة) على الأرض، من غير فرق بين الجبهة وغيرها على ما يظهر من المتن وغيره، ولكن صرح غير واحد بأن هذا في غير الجبهة، وأما فيها فنسيان السجود عليها إنما يوجب الاخلال بالسجود، فإن أخل بها في السجدتين بطلت الصلاة وإلا فيلحقه حكم نسيان سجدة واحدة: وهذا مبني على كون وضع الجبهة من مقومات مفهوم السجود.
فلا بد من تنقيح المبنى كي يتضح الحكم في هذا المقام، فأقول: إن ما أخل به مما اعتبر في السجود على أقسام: منها: ما يكون داخلا في مفهومه ولا يصدق بدونه، والظاهر أن الانحناء الخاص من هذا القبيل، إذ الظاهر من دليله أن ما تضمنه من
وخبر القداح عن جعفر عن أبيه: أن عليا (ع) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال (ع) تمت صلاته (2).
(أو طمأنينته حتى ينتصب): لما تقدم في في محله من أن ما يدل على اشتراطها في الركوع قاصر عن الدلالة على في غير حال التذكر.
أو رفع الرأس منه أو طمأنينته) بلا خلاف فيهما، ويشهد له حديث (لا تعاد الصلاة).
(أو تسبيح السجود) كما يشهد له خبر علي بن يقطين المتقدم.
(أو طمأنينته) لقصور ما دل على اعتبارها فيه عن شمول لغير حال التذكر.
(أو) بوضع (إحدى الأعضاء السبعة) على الأرض، من غير فرق بين الجبهة وغيرها على ما يظهر من المتن وغيره، ولكن صرح غير واحد بأن هذا في غير الجبهة، وأما فيها فنسيان السجود عليها إنما يوجب الاخلال بالسجود، فإن أخل بها في السجدتين بطلت الصلاة وإلا فيلحقه حكم نسيان سجدة واحدة: وهذا مبني على كون وضع الجبهة من مقومات مفهوم السجود.
فلا بد من تنقيح المبنى كي يتضح الحكم في هذا المقام، فأقول: إن ما أخل به مما اعتبر في السجود على أقسام: منها: ما يكون داخلا في مفهومه ولا يصدق بدونه، والظاهر أن الانحناء الخاص من هذا القبيل، إذ الظاهر من دليله أن ما تضمنه من