____________________
في الركوع يقضيها، وفي التعليل بذلك، فإذا كان محل تدارك السجدة ماضيا بالدخول في الركوع فمع كون المنسي ثنتين لا مناص عن البناء على البطلان لنقص الصلاة من السجدتين.
وفيه: أن مضي محل التدارك لو كانت واحدة لعله من جهة كون الركوع صحيحا، وأما في المقام فالركوع زائد وباطل قطعا.
الثالث: ما دل على الاجماع والنص ومنه حديث لا تعاد (1) على بطلان الصلاة بزيادة الركوع، وعليه فإن مضى ناسي السجدتين في صلاته بطلت لنقص صلاته من السجدتين، وإن عاد وأتى بهما ولم يأت بالركوع نقصت صلاته من الركوع ولزم خلاف الترتيب وإن أتى به أيضا فقد زاد ركوعا.
وفيه: ما سيأتي من أن تلك النصوص لا تشمل مثل هذه الزيادة الناشئة من رفع اليد عن الجزء المأتي به فاسدا.
الرابع: خبر معلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي (ع): في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال (ع): إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة.
ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء، (2) ومقتضى اطلاق الخبر وإن كان بطلان الصلاة بترك سجدة واحدة إلا أنه من جهة المستفيضة الدالة على أنه لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة يحمل الخبر على إرادة الجنس من السجدة، فيقيد اطلاقه بها أو على أنه أطلقت على السجدتين باعتبار أنهما معا جزء واحد.
وأورد عليه: تارة: بضعف معلى وأخرى: بمعارضته بخبر عبد الله بن سنان: إن
وفيه: أن مضي محل التدارك لو كانت واحدة لعله من جهة كون الركوع صحيحا، وأما في المقام فالركوع زائد وباطل قطعا.
الثالث: ما دل على الاجماع والنص ومنه حديث لا تعاد (1) على بطلان الصلاة بزيادة الركوع، وعليه فإن مضى ناسي السجدتين في صلاته بطلت لنقص صلاته من السجدتين، وإن عاد وأتى بهما ولم يأت بالركوع نقصت صلاته من الركوع ولزم خلاف الترتيب وإن أتى به أيضا فقد زاد ركوعا.
وفيه: ما سيأتي من أن تلك النصوص لا تشمل مثل هذه الزيادة الناشئة من رفع اليد عن الجزء المأتي به فاسدا.
الرابع: خبر معلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي (ع): في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال (ع): إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة.
ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء، (2) ومقتضى اطلاق الخبر وإن كان بطلان الصلاة بترك سجدة واحدة إلا أنه من جهة المستفيضة الدالة على أنه لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة يحمل الخبر على إرادة الجنس من السجدة، فيقيد اطلاقه بها أو على أنه أطلقت على السجدتين باعتبار أنهما معا جزء واحد.
وأورد عليه: تارة: بضعف معلى وأخرى: بمعارضته بخبر عبد الله بن سنان: إن