____________________
فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه (1). ونحوها غيرها.
وقد قيل في الجمع بينها وبين ما دل على البطلان وجوه: منها: تقديم ما دل على البطلان من جهة موافقة ما دل على التفصيل للعامة، ذهب إليه جمع من المحققين.
وفيه: أن مجرد الموافقة لهم لا يوجب طرح الخبر، فإن ذلك موجب لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة.
ومنها: العمل بهما من دون أن يقيد ما دل على البطلان بما دل على التفصيل، ولا يترتب عليه محذور وذلك يبتنى على بيان أمرين: الأول: إن المراد بالجلوس بقدر التشهد في النصوص هو فعل التشهد لا الجلوس محضا وذلك لوجوه:
(1) أنه شاع في الأخبار الكناية عن التشهد بالجلوس، ففي صحيح الفضيل:
في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع. ونحوه غيره مما هو كثير.
(2) إنه من المستبعد جدا احراز أنه جلس بعد الرابعة بمقدار التشهد من دون أن يتشهد، بل فعل التشهد من لوازم ذلك الجلوس عادة.
(3) إن المأخوذ في جملة من النصوص كخبر ابن مسلم المتقدم هو الجلوس، وحيث إنه لا يمكن الأخذ باطلاق الجلوس ولو آنا ما، فيدور الأمر بين تقييده وحمله على المعهود الذهني أي الجلوس المعهود في الصلاة وهو المشتمل على التشهد والثاني أولى.
الثاني: إن السلام وإن كان واجبا إلا أنه جزء للمركب المأمور به لا للصلاة
وقد قيل في الجمع بينها وبين ما دل على البطلان وجوه: منها: تقديم ما دل على البطلان من جهة موافقة ما دل على التفصيل للعامة، ذهب إليه جمع من المحققين.
وفيه: أن مجرد الموافقة لهم لا يوجب طرح الخبر، فإن ذلك موجب لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة.
ومنها: العمل بهما من دون أن يقيد ما دل على البطلان بما دل على التفصيل، ولا يترتب عليه محذور وذلك يبتنى على بيان أمرين: الأول: إن المراد بالجلوس بقدر التشهد في النصوص هو فعل التشهد لا الجلوس محضا وذلك لوجوه:
(1) أنه شاع في الأخبار الكناية عن التشهد بالجلوس، ففي صحيح الفضيل:
في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع. ونحوه غيره مما هو كثير.
(2) إنه من المستبعد جدا احراز أنه جلس بعد الرابعة بمقدار التشهد من دون أن يتشهد، بل فعل التشهد من لوازم ذلك الجلوس عادة.
(3) إن المأخوذ في جملة من النصوص كخبر ابن مسلم المتقدم هو الجلوس، وحيث إنه لا يمكن الأخذ باطلاق الجلوس ولو آنا ما، فيدور الأمر بين تقييده وحمله على المعهود الذهني أي الجلوس المعهود في الصلاة وهو المشتمل على التشهد والثاني أولى.
الثاني: إن السلام وإن كان واجبا إلا أنه جزء للمركب المأمور به لا للصلاة