____________________
نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (سهوا) (1). وقد استدل به كل من القائلين بعدم البطلان مطلقا، والقائلين باختصاصه بالأوليين، وقد مر تقريب استدلالهما به وبما شاكله.
أقول: الأظهر أن المعلى ثقة، ويعتمد على روايته لتصريح جمع من أئمة الرجال بذلك، ولو رود روايات في مدحه، والنسبة بين الخبرين عموم مطلق فيقيد اطلاق خبر ابن سنان بخبر معلى، ولكن يرد عليه: أنه مرسل، فإن علي بن إسماعيل يرويه عن رجل عن معلى.
فالصحيح أن يستدل له بما سيأتي من مبطلية زيادة الركوع مطلقا. ونقص السجدتين، وفي هذه الصلاة الأمر يدور بينهما، فيعلم تفصيلا بالبطلان.
هذا كله فيما ثبتت ركنيته، وأما ما لم تثبت ركنيته ولا عدمها بالدليل وإنما ثبتت جزئيته أو شرطيته للصلاة، وشك في أنه هل تبطل الصلاة بفقدانه في حال النسيان أم لا، فتنقيح القول فيه يقتضي التكلم في مقامات:
(1) فيما يقتضيه الأصل اللفظي.
(2) فيما يقتضيه الأصل العملي.
(3) فيما تقتضيه القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة.
وقبل الشروع بالبحث فيها. لا بد من تقديم مقدمة، وهي: أنه هل يصح تكليف الناسي بغير ما نسيه من الأجزاء والشرائط أم لا؟
أقول: الأظهر أن المعلى ثقة، ويعتمد على روايته لتصريح جمع من أئمة الرجال بذلك، ولو رود روايات في مدحه، والنسبة بين الخبرين عموم مطلق فيقيد اطلاق خبر ابن سنان بخبر معلى، ولكن يرد عليه: أنه مرسل، فإن علي بن إسماعيل يرويه عن رجل عن معلى.
فالصحيح أن يستدل له بما سيأتي من مبطلية زيادة الركوع مطلقا. ونقص السجدتين، وفي هذه الصلاة الأمر يدور بينهما، فيعلم تفصيلا بالبطلان.
هذا كله فيما ثبتت ركنيته، وأما ما لم تثبت ركنيته ولا عدمها بالدليل وإنما ثبتت جزئيته أو شرطيته للصلاة، وشك في أنه هل تبطل الصلاة بفقدانه في حال النسيان أم لا، فتنقيح القول فيه يقتضي التكلم في مقامات:
(1) فيما يقتضيه الأصل اللفظي.
(2) فيما يقتضيه الأصل العملي.
(3) فيما تقتضيه القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة.
وقبل الشروع بالبحث فيها. لا بد من تقديم مقدمة، وهي: أنه هل يصح تكليف الناسي بغير ما نسيه من الأجزاء والشرائط أم لا؟