____________________
(و) يصلي (في ليالي الأفراد) الثلاث أي تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاثة وعشرين في كل ليلة (زيادة) على ذلك (مائة) ركعة كما صرح به غير واحد، ولكن الأقوى تبعا لجماعة: أنه مخير بين ذلك وبين أن يقتصر في ليالي الأفراد على المائة حسب، ويصلي في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة، وجعفر، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي، وفي عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة، لأنه مما يقتضيه الجمع بين خبر المفضل المتقدم، وما دل على الأمر بالمائة في كل ليلة من ليالي الأفراد (1)، وما دل على الأمر بالاتيان فيها بما يؤتي في سائر الليالي (2) فتدبر.
(و) ويصلي (في العشر الأواخر زيادة) على عشرين ركعة (عشر) ركعات)، وبعبارة أخرى: يصلي في كل ليلة منها ثلاثين ركعة بلا خلاف فيه، ويتخير بين أن يصلي ثمان ركعات بعد المغرب والباقي بعد العشاء، وبين أن يصلي اثنتين وعشرين ركعة بعد المغرب وثمان ركعات بعد العتمة، لأنه مما يقتضيه الجمع بين مكاتبة الحسن المتقدمة عن أبي جعفر (ع)، وفي العشر الأواخر ثمان ركعات بين المغرب والعتمة، واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة. ونحوها غيرها، وبين خبر مسعدة عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة، اثنتي عشرة منها بعد المغرب، وثماني عشرة منها بعد العشاء الآخرة (3). ونحوه غيره، وبين موثق سماعة: فإذا بقي من رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة، يصلي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة، وثمان ركعات بعد العتمة (4).
(و) ويصلي (في العشر الأواخر زيادة) على عشرين ركعة (عشر) ركعات)، وبعبارة أخرى: يصلي في كل ليلة منها ثلاثين ركعة بلا خلاف فيه، ويتخير بين أن يصلي ثمان ركعات بعد المغرب والباقي بعد العشاء، وبين أن يصلي اثنتين وعشرين ركعة بعد المغرب وثمان ركعات بعد العتمة، لأنه مما يقتضيه الجمع بين مكاتبة الحسن المتقدمة عن أبي جعفر (ع)، وفي العشر الأواخر ثمان ركعات بين المغرب والعتمة، واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة. ونحوها غيرها، وبين خبر مسعدة عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: ويصلي في العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة، اثنتي عشرة منها بعد المغرب، وثماني عشرة منها بعد العشاء الآخرة (3). ونحوه غيره، وبين موثق سماعة: فإذا بقي من رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة، يصلي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة، وثمان ركعات بعد العتمة (4).