____________________
أيام الآخر؟ فوقع (ع): يقضي عنه أكبر ولييه أيام ولاءا إن شاء الله (1). بناءا على عدم الفرق بين الصلاة والصوم، مندفعة بأن الظاهر من قوله (أولى الناس بميراثه) الأولوية الفعلية بلحاظ أصل التوارث. ويشهد له مضافا إلى أنه الظاهر منه:
أمران: الأول: أنه لو كان المراد منه الولد لما كان وجه للتعبير عنه بذلك: الثاني: أنه لو كان المراد منه الولد الأكبر لما كان حينئذ مورد للسؤال والجواب المذكورين في ذيل الصحيح قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال (ع): لا إلا الرجل.
فإن قلت: إنه لا بد من تقييد اطلاق الصحيح بقوله (ع): في موثق أبي بصير (يقضي عنه أفضل أهل بيته) لأن الأفضل ميراثا بلحاظ الحباء هو الولد الأكبر.
قلت: إن المراد من قوله (ع) (أفضل أهل بيته) لو كان الأفضل ميراثا كان ما ذكر تاما، ولكنه خلاف الظاهر.
وأما قوله (ع) في خبر ابن سنان يقضي عنه أولى الناس به (2) فالمراد منه الأكثر نصيبا لا خصوص الولد الأكبر كما هو الظاهر منه، ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح الكناسي عن أبي جعفر (ع): ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك... الخ (3).
فتحصل مما ذكرناه. أنه لا اختصاص لهذا الحكم بالولد الأكبر، نعم بما أن الولد يكون سهمه غالبا أزيد من غيره من الوراث، والولد الأكبر يكون نصيبه أزيد من غيره لاختصاص الحبوة به، فيجب عليه وجوده القضاء عن أبيه. وأما مع فقده
أمران: الأول: أنه لو كان المراد منه الولد لما كان وجه للتعبير عنه بذلك: الثاني: أنه لو كان المراد منه الولد الأكبر لما كان حينئذ مورد للسؤال والجواب المذكورين في ذيل الصحيح قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال (ع): لا إلا الرجل.
فإن قلت: إنه لا بد من تقييد اطلاق الصحيح بقوله (ع): في موثق أبي بصير (يقضي عنه أفضل أهل بيته) لأن الأفضل ميراثا بلحاظ الحباء هو الولد الأكبر.
قلت: إن المراد من قوله (ع) (أفضل أهل بيته) لو كان الأفضل ميراثا كان ما ذكر تاما، ولكنه خلاف الظاهر.
وأما قوله (ع) في خبر ابن سنان يقضي عنه أولى الناس به (2) فالمراد منه الأكثر نصيبا لا خصوص الولد الأكبر كما هو الظاهر منه، ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح الكناسي عن أبي جعفر (ع): ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك... الخ (3).
فتحصل مما ذكرناه. أنه لا اختصاص لهذا الحكم بالولد الأكبر، نعم بما أن الولد يكون سهمه غالبا أزيد من غيره من الوراث، والولد الأكبر يكون نصيبه أزيد من غيره لاختصاص الحبوة به، فيجب عليه وجوده القضاء عن أبيه. وأما مع فقده