____________________
(و) منها صلاة (جعفر - ع -) التي تظافرت الأخبار الدالة على استحبابها، وعن المنتهى: دعوى الاجماع عليه، وهي أربع ركعات بلا خلاف بتسليمتين كما هو المشهور، وعن المقنع: بتسليمة واحدة.
والدليل ما اختاره المشهور ما ذكرناه في صلاة علي (ع) لكونها بتسليمتين، واستدل للثاني: بصحيح ابن الريان قال: كتبت إلى الماضي الأخير أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجة وإن قام عن مجلسه، أم لا يحتسب بذلك يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب: بلى إن قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها (1).
وفيه: أنه لا يدل على أزيد من أنه لا ينبغي الفصل بين أداء الأربع بزمان أو نحوه اختيارا كما أفتى به الشهيدان.
وكيفيتها: أن يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة، ثم يركع ويقوله عشر مرات، هكذا يقوله عشرا بعد رفع الرأس من الركوع، وفي السجود، وبعد رفع الرأس منه، وفي سجوده ثانيا، وبعد الرفع منه كما نص على ذلك كله في خبر أبي بصير (2) وغيره. ولأجله يحمل خبر المفضل (3)، وخبر إبراهيم (4)، المتضمنان للأمر بإذا زلزلت في الركعة الأولى، وبالعاديات في الثانية، وبإذا جاء نصر الله في الثالثة، وبالإخلاص في الرابعة على الفضل. وتمام البحث في هذه الصلاة غيرها من الصلوات المندوبة وما يقال فيها وبعدها موكول إلى محله.
والدليل ما اختاره المشهور ما ذكرناه في صلاة علي (ع) لكونها بتسليمتين، واستدل للثاني: بصحيح ابن الريان قال: كتبت إلى الماضي الأخير أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجة وإن قام عن مجلسه، أم لا يحتسب بذلك يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب: بلى إن قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها (1).
وفيه: أنه لا يدل على أزيد من أنه لا ينبغي الفصل بين أداء الأربع بزمان أو نحوه اختيارا كما أفتى به الشهيدان.
وكيفيتها: أن يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة، ثم يركع ويقوله عشر مرات، هكذا يقوله عشرا بعد رفع الرأس من الركوع، وفي السجود، وبعد رفع الرأس منه، وفي سجوده ثانيا، وبعد الرفع منه كما نص على ذلك كله في خبر أبي بصير (2) وغيره. ولأجله يحمل خبر المفضل (3)، وخبر إبراهيم (4)، المتضمنان للأمر بإذا زلزلت في الركعة الأولى، وبالعاديات في الثانية، وبإذا جاء نصر الله في الثالثة، وبالإخلاص في الرابعة على الفضل. وتمام البحث في هذه الصلاة غيرها من الصلوات المندوبة وما يقال فيها وبعدها موكول إلى محله.