____________________
والديلمي إلا أنه لا بد من حمله على الاستحباب لموثقة عمار: فإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز (1).
وقوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة: فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي. فما عن الحلي من نفي الاستحباب ضعيف غايته.
(و) الخامس: (التكبير) عند الهوي لكل ركوع و (عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده) وهو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد له ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول: سمع الله لمن حمده فيها (2) وقوله (ع) في صحيح الحلبي: ولا تقل: سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها (3).
(و) السادس: (القنوت خمس مرات) كل قنوت منها عند كل ركوع ثان بعد الفراغ من القراءة بلا خلاف، ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم: وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع (4).
وقوله (ع) في صحيح الرهط: والقنوت في الركعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة (5).
ويجوز الاقتصار على قنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس، والثاني قبل
وقوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة: فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي. فما عن الحلي من نفي الاستحباب ضعيف غايته.
(و) الخامس: (التكبير) عند الهوي لكل ركوع و (عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده) وهو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد له ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول: سمع الله لمن حمده فيها (2) وقوله (ع) في صحيح الحلبي: ولا تقل: سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها (3).
(و) السادس: (القنوت خمس مرات) كل قنوت منها عند كل ركوع ثان بعد الفراغ من القراءة بلا خلاف، ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم: وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع (4).
وقوله (ع) في صحيح الرهط: والقنوت في الركعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة (5).
ويجوز الاقتصار على قنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس، والثاني قبل