____________________
ثم يركع فيلبث راكعا مثل ما قرأ (1).
(و) الثالث: (الجماعة) ويدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه، بل عن التذكرة: دعوى الاجماع عليه النصوص الحاكية لفعل المعصومين عليهم السلام، وفي خبر روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟
فقال (ع): جماعة وغير جماعة (2). ونحوه خبر محمد بن يحيى عن الإمام الرضا (ع) (3) ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين احتراق القرص وعدمه، فما عن الصدوقين من عدم الجواز مع عدمه ضعيف، كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الأداء والقضاء.
وعن ظاهر الصدوقين: وجوب الجماعة في صورة الاحتراق واستدل له بخبر ابن أبي يعفور: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده (4). وفيه: أنه لاشتماله على لفظ ينبغي لا يكون ظاهرا في الوجوب، بل لا يستفاد منه أزيد من تأكد الاستحباب، ثم إن مقتضى عدم البيان والسكوت عن كيفيتها الاتكال على بيانها في اليومية.
وعليه فكما يتحمل الإمام في اليومية القراءة عن المأمومين كذلك في المقام.
(و) الرابع:: (الإعادة مع بقاء الوقت) كما هو المشهور.
ويشهد له: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع): إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (5). وهذا وإن كان ظاهره الوجوب كما هو المنسوب إلى أبي الصلاح
(و) الثالث: (الجماعة) ويدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه، بل عن التذكرة: دعوى الاجماع عليه النصوص الحاكية لفعل المعصومين عليهم السلام، وفي خبر روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟
فقال (ع): جماعة وغير جماعة (2). ونحوه خبر محمد بن يحيى عن الإمام الرضا (ع) (3) ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين احتراق القرص وعدمه، فما عن الصدوقين من عدم الجواز مع عدمه ضعيف، كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الأداء والقضاء.
وعن ظاهر الصدوقين: وجوب الجماعة في صورة الاحتراق واستدل له بخبر ابن أبي يعفور: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما انكسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده (4). وفيه: أنه لاشتماله على لفظ ينبغي لا يكون ظاهرا في الوجوب، بل لا يستفاد منه أزيد من تأكد الاستحباب، ثم إن مقتضى عدم البيان والسكوت عن كيفيتها الاتكال على بيانها في اليومية.
وعليه فكما يتحمل الإمام في اليومية القراءة عن المأمومين كذلك في المقام.
(و) الرابع:: (الإعادة مع بقاء الوقت) كما هو المشهور.
ويشهد له: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع): إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (5). وهذا وإن كان ظاهره الوجوب كما هو المنسوب إلى أبي الصلاح