____________________
وقت الآية، فيتساقطان فيرجع إلى الأصل المحكوم وهو استصحاب بقاء الوجوب، مندفعة بعدم جريان استصحاب عدم جعله في خصوص وقت الآية، إذ وجوبها في ذلك الوقت معلوم على كل حال.
ولكن مع ذلك كله يمكن أن يقال: إن أصالة عدم وجوبها عينا وقت الآية تجري، وذلك لأن وجوبها كذلك غير معلوم، حيث إن عدم الوجوب بنفسه من الآثار الشرعية، فلا يحتاج في جريان استصحابه إلى شئ سوى الأثر العقلي ليخرج بذلك عن اللغوية، وفي المقام الأثر العقلي موجود وهو عدم العقاب لترك الصلاة في ذلك الوقت فيجري هذا الاستصحاب، ويعارض مع استصحاب عدم جعله ما دام العمر، فيتساقطان فيرجع إلى الاستصحاب بقاء الوجوب المتعلق بها في وقت وجود الآية. فتدبر في أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق.
فظهر مما ذكرناه: أن القول ببقاء وقتها ما دام العمر هو الأظهر.
(و) أما (في الزلزلة) فلا ينبغي التأمل في أن وقتها (مدة العمر)، لأنه مضافا إلى أن ذلك مما يقتضيه الاستصحاب، يدل عليه اطلاق أدلته وانتفاء ما يقتضي تقييده بوقت خاص، والظاهر أن ذلك مما لا خلاف فيه.
ولا يخفى أنه في الموارد التي اخترنا عدم التوقيت يجب المبادرة إلى الاتيان بالصلاة، ويشهد له في الزلزلة خبر سليمان عن أبي عبد الله (ع) قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال (ع): صل صلاة الكسوف (1). إذ الظاهر منه وجوب المبادرة إلهيا في تلك الساعة، وأما في غيرها فلأنه منصرف أدلتها، بل هو الظاهر من حسن الفضل المعلل للصلاة بصرف شر الآية.
ولكن مع ذلك كله يمكن أن يقال: إن أصالة عدم وجوبها عينا وقت الآية تجري، وذلك لأن وجوبها كذلك غير معلوم، حيث إن عدم الوجوب بنفسه من الآثار الشرعية، فلا يحتاج في جريان استصحابه إلى شئ سوى الأثر العقلي ليخرج بذلك عن اللغوية، وفي المقام الأثر العقلي موجود وهو عدم العقاب لترك الصلاة في ذلك الوقت فيجري هذا الاستصحاب، ويعارض مع استصحاب عدم جعله ما دام العمر، فيتساقطان فيرجع إلى الاستصحاب بقاء الوجوب المتعلق بها في وقت وجود الآية. فتدبر في أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق.
فظهر مما ذكرناه: أن القول ببقاء وقتها ما دام العمر هو الأظهر.
(و) أما (في الزلزلة) فلا ينبغي التأمل في أن وقتها (مدة العمر)، لأنه مضافا إلى أن ذلك مما يقتضيه الاستصحاب، يدل عليه اطلاق أدلته وانتفاء ما يقتضي تقييده بوقت خاص، والظاهر أن ذلك مما لا خلاف فيه.
ولا يخفى أنه في الموارد التي اخترنا عدم التوقيت يجب المبادرة إلى الاتيان بالصلاة، ويشهد له في الزلزلة خبر سليمان عن أبي عبد الله (ع) قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال (ع): صل صلاة الكسوف (1). إذ الظاهر منه وجوب المبادرة إلهيا في تلك الساعة، وأما في غيرها فلأنه منصرف أدلتها، بل هو الظاهر من حسن الفضل المعلل للصلاة بصرف شر الآية.