____________________
الرهط من تعين تكرار الفاتحة والسورة في كل قيام والاجتزاء عنه بسورة مفرقة على الخمسة قيامات مع الاتيان بالحمد في الأول (1).
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت من عدم وجوب سورة كاملة في كل ركعة.
راجع بحث القراءة.
وأما الثاني: فلأن صدر الصحيح الظاهر في تعين تكرار الفاتحة والسورة في كل قيام محمول على الفضيلة بقرينة ذيله وسائر النصوص وذيله إنما يكون مسوقا لبيان عدم جواز تكرار الفاتحة مع عدم اكمال السورة، فلا يدل على تعين قراءة السورة التامة في كل ركعة، وإلا لدل على حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس، فالأقوى ما ذهب إليه في كشف اللثام.
ويشهد له مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل اطلاقات النصوص كصحيح الحلبي: وإن شئت قرأت نصف سورة (2)، وعليه فلا تجب القراءة عليه في صورة التبعيض من حيث قطع، فما عن الشهيدين من جواز القراءة من أي موضع شاء فيها وجواز رفضها وقراءة غيرها من السور هو الأقوى.
وعن جماعة: وجوبها من حيث قطع، واستدل له بما في صحيح زرارة ومحمد: فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب (3).
وفيه: أن الأمر به فيه لو روده مورد توهم الحظر لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض لا يستفاد منه أزيد من الجواز.
الخامس: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية سواء كان اعتباره فيها بما
وفيهما نظر: أما الأول: فلما عرفت من عدم وجوب سورة كاملة في كل ركعة.
راجع بحث القراءة.
وأما الثاني: فلأن صدر الصحيح الظاهر في تعين تكرار الفاتحة والسورة في كل قيام محمول على الفضيلة بقرينة ذيله وسائر النصوص وذيله إنما يكون مسوقا لبيان عدم جواز تكرار الفاتحة مع عدم اكمال السورة، فلا يدل على تعين قراءة السورة التامة في كل ركعة، وإلا لدل على حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس، فالأقوى ما ذهب إليه في كشف اللثام.
ويشهد له مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل اطلاقات النصوص كصحيح الحلبي: وإن شئت قرأت نصف سورة (2)، وعليه فلا تجب القراءة عليه في صورة التبعيض من حيث قطع، فما عن الشهيدين من جواز القراءة من أي موضع شاء فيها وجواز رفضها وقراءة غيرها من السور هو الأقوى.
وعن جماعة: وجوبها من حيث قطع، واستدل له بما في صحيح زرارة ومحمد: فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب (3).
وفيه: أن الأمر به فيه لو روده مورد توهم الحظر لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض لا يستفاد منه أزيد من الجواز.
الخامس: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية سواء كان اعتباره فيها بما