____________________
ولفظ ينبغي في موثقة سماعة بملاحظة اشتمالها على ما هو واجب قطعا كتقديم الصلاة على الخطبة لا يكون ظاهرا في الاستحباب. فالأقوى هو الوجوب هذا.
(الثالثة: تجب الخطبتان بعدها) بخلاف فيه بيننا أما أصل وجوب الخطبتين فلما يستفاد من الأخبار لا سيما النصوص المتعرضة لبيان محلها في العيدين من أن هذه الصلاة وصلاة الجمعة من سنخ واحد من حيث الشرائط، فكما يشترط فيها الخطبتان كذلك يشترط في هذه وإلا فالروايات المتعرضة لهما لا تدل على وجوبهما في المقام لورودها مورد حكم آخر.
وأما محلهما فالروايات الدالة على أنه بعد الصلاة مستفيضة كصحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما (ع) في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين (1). ونحوها غيرها.
(الرابعة: يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها) مع اجتماع شروط وجوبها لتعين صلاة العيد عليه، فليس له ايجاد ما هو سبب لفواتها من غير ضرورة شرعية أو حاجة مبيحة لتركها، وأما في مثل زماننا فحيث لا تكون واجبة فلا يحرم السفر كما لا يخفى.
(يكره قبله) بعد الفجر كما هو المشهور، وتدل عليه صحيحة بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد (2). وظاهرها وإن كان الحرمة إلا أنها تحمل على الكراهة لدعوى اتفاق الأصحاب على عدم الحرمة، واختصاصها بما إذا كانت العيد
(الثالثة: تجب الخطبتان بعدها) بخلاف فيه بيننا أما أصل وجوب الخطبتين فلما يستفاد من الأخبار لا سيما النصوص المتعرضة لبيان محلها في العيدين من أن هذه الصلاة وصلاة الجمعة من سنخ واحد من حيث الشرائط، فكما يشترط فيها الخطبتان كذلك يشترط في هذه وإلا فالروايات المتعرضة لهما لا تدل على وجوبهما في المقام لورودها مورد حكم آخر.
وأما محلهما فالروايات الدالة على أنه بعد الصلاة مستفيضة كصحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما (ع) في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين (1). ونحوها غيرها.
(الرابعة: يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها) مع اجتماع شروط وجوبها لتعين صلاة العيد عليه، فليس له ايجاد ما هو سبب لفواتها من غير ضرورة شرعية أو حاجة مبيحة لتركها، وأما في مثل زماننا فحيث لا تكون واجبة فلا يحرم السفر كما لا يخفى.
(يكره قبله) بعد الفجر كما هو المشهور، وتدل عليه صحيحة بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد (2). وظاهرها وإن كان الحرمة إلا أنها تحمل على الكراهة لدعوى اتفاق الأصحاب على عدم الحرمة، واختصاصها بما إذا كانت العيد