____________________
صلاة الآيات.
ثم إنه قد ورد في جملة من نصوص (1) الباب الأمر بقطع صلاة الكسوف والاتيان بالحاضرة ثم العود إليها والبناء على ما مضى، وقد نسب إلى المشهور: التزامهم بذلك، وما عن الشهيد - ره - من الاشكال في ذلك بأن البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع، ينبغي أن يعد من الغرائب، إذ القواعد العامة لا تعارض النص الخاص. فالأقوى صحة البناء على ما مضى.
وهل يجوز لدى العلم بضيق الوقت عن مجموع الصلاتين التلبس بصلاة الكسوف وقطعها ثم العود إليها بعد الحاضرة، أم لا يجوز ذلك بل يختص بما إذا دخل فيها بزعم السعة ثم انكشف خلافه ولو ظنا؟ وجهان: لا يبعد دعوى أظهرية الأول، لأنه مضافا إلى مقتضى اطلاق الروايات عدم اعتبار هذا الشرط، يمكن دعوى اختصاص صحيحة ابن مسلم المتقدمة بصورة علم المسائل بعروض الضيق في الأثناء، لأن قول السائل: ربما ابتلينا بالكسوف... إلى آخره ظاهر في أن خشية السائل إنما كانت قبل التلبس بصلاة الآيات، فعلى هذا يكون دلالة قوله (ع): إذا خشيت ذلك فاقطع الصلاة. على جواز التلبس بها مع العلم بضيق الوقت عن مجموع الصلاتين، أو مع خوف ذلك ظاهرة.
الثالثة: لو زاحمت الفريضة فعل الكسوف في ضيق وقتهما فإما أن يكون القرص محترقا كله، أو لم يحترق إلا بعضه، أما في الأول: فلا اشكال في وجوب قضاء الكسوف مطلقا، ولا يخفى وجهه على من رجع ما ذكرناه، وأما في الثاني: فإن كان تأخيرهما إلى الوقت الضيق باختياره قضاها أيضا لما دل على من أن تركها عمدا يجب عليه القضاء.
ثم إنه قد ورد في جملة من نصوص (1) الباب الأمر بقطع صلاة الكسوف والاتيان بالحاضرة ثم العود إليها والبناء على ما مضى، وقد نسب إلى المشهور: التزامهم بذلك، وما عن الشهيد - ره - من الاشكال في ذلك بأن البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع، ينبغي أن يعد من الغرائب، إذ القواعد العامة لا تعارض النص الخاص. فالأقوى صحة البناء على ما مضى.
وهل يجوز لدى العلم بضيق الوقت عن مجموع الصلاتين التلبس بصلاة الكسوف وقطعها ثم العود إليها بعد الحاضرة، أم لا يجوز ذلك بل يختص بما إذا دخل فيها بزعم السعة ثم انكشف خلافه ولو ظنا؟ وجهان: لا يبعد دعوى أظهرية الأول، لأنه مضافا إلى مقتضى اطلاق الروايات عدم اعتبار هذا الشرط، يمكن دعوى اختصاص صحيحة ابن مسلم المتقدمة بصورة علم المسائل بعروض الضيق في الأثناء، لأن قول السائل: ربما ابتلينا بالكسوف... إلى آخره ظاهر في أن خشية السائل إنما كانت قبل التلبس بصلاة الآيات، فعلى هذا يكون دلالة قوله (ع): إذا خشيت ذلك فاقطع الصلاة. على جواز التلبس بها مع العلم بضيق الوقت عن مجموع الصلاتين، أو مع خوف ذلك ظاهرة.
الثالثة: لو زاحمت الفريضة فعل الكسوف في ضيق وقتهما فإما أن يكون القرص محترقا كله، أو لم يحترق إلا بعضه، أما في الأول: فلا اشكال في وجوب قضاء الكسوف مطلقا، ولا يخفى وجهه على من رجع ما ذكرناه، وأما في الثاني: فإن كان تأخيرهما إلى الوقت الضيق باختياره قضاها أيضا لما دل على من أن تركها عمدا يجب عليه القضاء.