____________________
الإمامين الباقر (ع) والصادق (ع) قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة (1).
واستدل للتوقيت: بصحيح زرارة ومحمد المتقدم، فإن قوله (ع) في ذيله (حتى يسكن) يدل على التوقيت سواء كان قيدا للهيئة أو المادة، أم علة غائية للوجوب كما لا يخفى.
وفيه: أن الظاهر كون هذه العلة من قبيل بيان الحكم المقتضية للتشريع التي لا يجب فيها الاطراد، إذ لا يصح جعله علة غائية للوجوب، لأنه لا شبهة في مشروعية الصلاة حتى مع العلم بأنه لا يسكن ولو لم يصل، وكذلك لا يصح جعله علة للصلاة لعدم وجوب أن يستمر في الصلاة إلى أن يسكن كما أن جعله قيدا للهيئة أيضا لا يصح لأنه يسقط بالامتثال قبل السكون، وحمله على أنه قيد للوقت خلاف الظاهر، وعلى ذلك فالأمر الوارد في هذا الصحيح أيضا يدل على عدم التوقيت.
فتحصل: أن الأقوى عدم اختصاص وجوبها بوقت وجود الآية.
وقد استدل جماعة من الأساطين للقول المختار: بالاستصحاب، وهو استصحاب بقاء الوجوب المعلوم تعلقه بالصلاة المشكوك بقائه بعد مضي وقت الآية.
وفيه: أن الشك في وجوبها بعد مضي مدة الآية مسبب عن الشك في الجعل بنحو يكون باقيا بعد وقتها، وحيث إن وجوبها بعد الوقت لم يكن في أول الشريعة قطعا مجعولا فيشك في جعله، فيستصحب عدم الجعل، ويثبت به عدم الوجوب بناءا على ما حققناه في محله من أن استصحاب عدم الجعل يجري ويثبت به عدم المجعول.
ودعوى أن جعل الوجوب للصلاة معلوم، إما إلى الأبد أو ما دام وجود الآية، وعليه فاستصحاب عدم جعله إلى الأبد يعارض استصحاب عدم جعله في خصوص
واستدل للتوقيت: بصحيح زرارة ومحمد المتقدم، فإن قوله (ع) في ذيله (حتى يسكن) يدل على التوقيت سواء كان قيدا للهيئة أو المادة، أم علة غائية للوجوب كما لا يخفى.
وفيه: أن الظاهر كون هذه العلة من قبيل بيان الحكم المقتضية للتشريع التي لا يجب فيها الاطراد، إذ لا يصح جعله علة غائية للوجوب، لأنه لا شبهة في مشروعية الصلاة حتى مع العلم بأنه لا يسكن ولو لم يصل، وكذلك لا يصح جعله علة للصلاة لعدم وجوب أن يستمر في الصلاة إلى أن يسكن كما أن جعله قيدا للهيئة أيضا لا يصح لأنه يسقط بالامتثال قبل السكون، وحمله على أنه قيد للوقت خلاف الظاهر، وعلى ذلك فالأمر الوارد في هذا الصحيح أيضا يدل على عدم التوقيت.
فتحصل: أن الأقوى عدم اختصاص وجوبها بوقت وجود الآية.
وقد استدل جماعة من الأساطين للقول المختار: بالاستصحاب، وهو استصحاب بقاء الوجوب المعلوم تعلقه بالصلاة المشكوك بقائه بعد مضي وقت الآية.
وفيه: أن الشك في وجوبها بعد مضي مدة الآية مسبب عن الشك في الجعل بنحو يكون باقيا بعد وقتها، وحيث إن وجوبها بعد الوقت لم يكن في أول الشريعة قطعا مجعولا فيشك في جعله، فيستصحب عدم الجعل، ويثبت به عدم الوجوب بناءا على ما حققناه في محله من أن استصحاب عدم الجعل يجري ويثبت به عدم المجعول.
ودعوى أن جعل الوجوب للصلاة معلوم، إما إلى الأبد أو ما دام وجود الآية، وعليه فاستصحاب عدم جعله إلى الأبد يعارض استصحاب عدم جعله في خصوص