____________________
وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف هل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟ قال لي:
إذا اختتمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقل.... الخ (1) ونحوه صحيح ابن جعفر، وقريب منهما غيرهما.
وعن الحلي: عدم وجوبها، واستدل له بخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): انكسفت الشمس في عهد رسول الله (ص) فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فعل ذلك خمس مرات (2). وبما دل على أن الفاتحة تجب في كل ركعة مرة.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لو تمت دلالته لدل على عدم لزوم الفاتحة حتى في القيام الأول، وحيث لا ريب في لزومها فيه فلا بد إما من طرحه أو حمله على أن ترك ذكر الفاتحة إنما يكون لمعهودية اعتبارها عدم الحاجة إلى ذكرها.
ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال لهذا القول بخبر أبي بصير المتضمن أنه يقرأ في كل ركعة مثل سورة يس والنور وإن لم يحسن يقرأ ستين آية (3) وأما الثاني: فلأن تلك النصوص لا تدل على عدم لزوم الزائد على فاتحة واحدة كي تعارض ما سبق، مع أنه لو تمت دلالتها يقيد اطلاقها بما سبق.
هذا كله فيما إذا ركع عن اكمال سورة، وأما إن ركع عن بعضها فلا اشكال ولا خلاف في عدم وجوب الفاتحة في القيام بعده، وتشهد له النصوص المتقدمة، إنما الكلام في أن ترك الحمد هل هو عزيمة أم رخصة؟.
إذا اختتمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقل.... الخ (1) ونحوه صحيح ابن جعفر، وقريب منهما غيرهما.
وعن الحلي: عدم وجوبها، واستدل له بخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): انكسفت الشمس في عهد رسول الله (ص) فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فعل ذلك خمس مرات (2). وبما دل على أن الفاتحة تجب في كل ركعة مرة.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لو تمت دلالته لدل على عدم لزوم الفاتحة حتى في القيام الأول، وحيث لا ريب في لزومها فيه فلا بد إما من طرحه أو حمله على أن ترك ذكر الفاتحة إنما يكون لمعهودية اعتبارها عدم الحاجة إلى ذكرها.
ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال لهذا القول بخبر أبي بصير المتضمن أنه يقرأ في كل ركعة مثل سورة يس والنور وإن لم يحسن يقرأ ستين آية (3) وأما الثاني: فلأن تلك النصوص لا تدل على عدم لزوم الزائد على فاتحة واحدة كي تعارض ما سبق، مع أنه لو تمت دلالتها يقيد اطلاقها بما سبق.
هذا كله فيما إذا ركع عن اكمال سورة، وأما إن ركع عن بعضها فلا اشكال ولا خلاف في عدم وجوب الفاتحة في القيام بعده، وتشهد له النصوص المتقدمة، إنما الكلام في أن ترك الحمد هل هو عزيمة أم رخصة؟.