____________________
أقول: الأقوى تبعا للمشهور أنه عزيمة للنهي عنه في طائفة من الأخبار، واستدل شيخنا المرتضى - ره - لكونه رخصة: بأن النهي عنه لكونه في مقابل الأمر به مع اكمال السورة لا يستفاد منه أزيد من عدم الوجوب.
وفيه: أن المقابلة بنفسها لا توجب حمل النهي على الرخصة، والتعبير بالأجزاء في صحيحي الحلبي والرهط لا يكون قرينة عليه.
الثاني: لا بد من الاتيان بفاتحة الكتاب في كل من الخمس ركعات الواقعتين قبل السجدتين بلا خلاف فيه، ويشهد له ما دل على اعتبار الفاتحة في ابتداء القراءة في كل ركعة، إذ المستفاد من النصوص أن صلاة الآيات ركعتان كل ركعة خمس ركوعات، لاحظ خبر ابن سنان المتقدم، وخبر ابن ميمون (1)، وخبر أبي البختري (2)، وصحيح الحلبي المتقدم: وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى. فما عن التذكرة: من أنه يحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد، ضعيف.
الثالث: الظاهر أنه لو لم يتم السورة في القيام الأول فيجوز له أن يتمها في القيام الثاني فيكون قد قرأ سورة في قيامين، ويشهد له صحيح البزنطي المتقدم، نحوه غيره، فما عن الذكرى والنهاية من احتمال حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس لم أعرف وجهه.
الرابع: المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم: وجوب اتمام سورة في كل ركعة وعن كشف اللثام: عدم وجوبه.
واستدل للأول: بما دل على وجوب سورة كاملة في كل ركعة، وبما في صحيح
وفيه: أن المقابلة بنفسها لا توجب حمل النهي على الرخصة، والتعبير بالأجزاء في صحيحي الحلبي والرهط لا يكون قرينة عليه.
الثاني: لا بد من الاتيان بفاتحة الكتاب في كل من الخمس ركعات الواقعتين قبل السجدتين بلا خلاف فيه، ويشهد له ما دل على اعتبار الفاتحة في ابتداء القراءة في كل ركعة، إذ المستفاد من النصوص أن صلاة الآيات ركعتان كل ركعة خمس ركوعات، لاحظ خبر ابن سنان المتقدم، وخبر ابن ميمون (1)، وخبر أبي البختري (2)، وصحيح الحلبي المتقدم: وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى. فما عن التذكرة: من أنه يحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد، ضعيف.
الثالث: الظاهر أنه لو لم يتم السورة في القيام الأول فيجوز له أن يتمها في القيام الثاني فيكون قد قرأ سورة في قيامين، ويشهد له صحيح البزنطي المتقدم، نحوه غيره، فما عن الذكرى والنهاية من احتمال حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس لم أعرف وجهه.
الرابع: المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم: وجوب اتمام سورة في كل ركعة وعن كشف اللثام: عدم وجوبه.
واستدل للأول: بما دل على وجوب سورة كاملة في كل ركعة، وبما في صحيح