____________________
إزالة الشدة الحاصلة بسببه لا المساواة من حيث الحكم الشرعي، ثم إن الوقت المفروض هل هو وقت لمجموع العمل أو للتلبس به، وجهان: أقواهما الأول لأن ظاهر بعض الأخبار الدالة على التوقيت هو ذلك كما لا يخفى.
وأما قوله (ع) في صحيح زرارة وابن مسلم: فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي (1). فحيث إنه وارد مورد حكم آخر وهو أنه لو شرع فيها باعتقاد بقاء الوقت ثم اتفق الانجلاء فلا يجب عليه رفع اليد عن صلاته، فلا يدل على جواز تأخيرها عمدا، وعليه فلو قصر الوقت عن فعل الصلاة سقطت لاستحالة التكليف بما لا يطاق، وقاعدة من أدرك تختص بما إذا كان الوقت مساويا أو أزيد، ولا تشمل المورد فما عن المجلسي من القول بالوجوب في الفرض، وعن الذخيرة: الميل إليه، ضعيف هذا في الكسوفين.
(و) أما (في غيرهما) فقد اختار المصنف - ره - أن وقتها (مدته) أي مدة السبب كما هو الأشهر، بل المشهور بين القائلين بالوجوب والمحكي عن الوسيلة والمنتهى والدروس وكثير من المتأخرين: بقاء وقتها ما دام العمر، وفي التذكرة: كل آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما، وأما ما نقص عن فعلها وقتها دون آخر فإن وقتها مدة الفعل.
أقول: تحقيق القول في المقام: أنه ما يضيق وقته عن العبادة دائما أو غالبا، كالصيحة والرعدة ونحوهما لا محيص عن الالتزام بأوسعية وقتها من وقت الآية، وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق، وأما في ما لا يكون كذلك كالريح والظلمة ونظائرهما، فالأقوى أنه لا وقت لها لاطلاق حسن الفضل المتقدم، وصحيح يزيد ومعاوية عن
وأما قوله (ع) في صحيح زرارة وابن مسلم: فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي (1). فحيث إنه وارد مورد حكم آخر وهو أنه لو شرع فيها باعتقاد بقاء الوقت ثم اتفق الانجلاء فلا يجب عليه رفع اليد عن صلاته، فلا يدل على جواز تأخيرها عمدا، وعليه فلو قصر الوقت عن فعل الصلاة سقطت لاستحالة التكليف بما لا يطاق، وقاعدة من أدرك تختص بما إذا كان الوقت مساويا أو أزيد، ولا تشمل المورد فما عن المجلسي من القول بالوجوب في الفرض، وعن الذخيرة: الميل إليه، ضعيف هذا في الكسوفين.
(و) أما (في غيرهما) فقد اختار المصنف - ره - أن وقتها (مدته) أي مدة السبب كما هو الأشهر، بل المشهور بين القائلين بالوجوب والمحكي عن الوسيلة والمنتهى والدروس وكثير من المتأخرين: بقاء وقتها ما دام العمر، وفي التذكرة: كل آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما، وأما ما نقص عن فعلها وقتها دون آخر فإن وقتها مدة الفعل.
أقول: تحقيق القول في المقام: أنه ما يضيق وقته عن العبادة دائما أو غالبا، كالصيحة والرعدة ونحوهما لا محيص عن الالتزام بأوسعية وقتها من وقت الآية، وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق، وأما في ما لا يكون كذلك كالريح والظلمة ونظائرهما، فالأقوى أنه لا وقت لها لاطلاق حسن الفضل المتقدم، وصحيح يزيد ومعاوية عن