____________________
لا أخالف السنة (1).
وخبر عبد الله بن ذبيان عن أبي جعفر (ع) قال: يا عبد الله ما من يوم عبد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا ويجدد الله لآل محمد (ع) فيه حزنا، قال: قلت: ولم؟ قال:
أنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم (2).
فتحصل مما ذكرناه: أن ما اختاره جماعة منهم صاحب الحدائق - ره - من وجوبها في زمان الغيبة أيضا على الجامع والمنفرد ضعيف.
وأما اعتبار الجماعة فتدل عليه مضافا إلى صحيحي زرارة وابن مسلم المتقدمين رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد (ع) قال إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة (3). ونحوها غيرها.
وأما شرطية العدد فتدل عليها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة (4).
وأما اعتبار سائر الشروط المعتبرة في وجوب الجمعة في وجوبها فتشهد له جملة من النصوص، حيث إن شيئا منها مما لا خلاف في اعتباره فلا وجه لإطالة الكلام فيها هذا في شروط الوجوب.
وخبر عبد الله بن ذبيان عن أبي جعفر (ع) قال: يا عبد الله ما من يوم عبد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا ويجدد الله لآل محمد (ع) فيه حزنا، قال: قلت: ولم؟ قال:
أنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم (2).
فتحصل مما ذكرناه: أن ما اختاره جماعة منهم صاحب الحدائق - ره - من وجوبها في زمان الغيبة أيضا على الجامع والمنفرد ضعيف.
وأما اعتبار الجماعة فتدل عليه مضافا إلى صحيحي زرارة وابن مسلم المتقدمين رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد (ع) قال إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة (3). ونحوها غيرها.
وأما شرطية العدد فتدل عليها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة (4).
وأما اعتبار سائر الشروط المعتبرة في وجوب الجمعة في وجوبها فتشهد له جملة من النصوص، حيث إن شيئا منها مما لا خلاف في اعتباره فلا وجه لإطالة الكلام فيها هذا في شروط الوجوب.