____________________
وتشهد لذلك كله جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع):
إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر العبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين (1).
ونحوه غيره.
إنما الكلام يقع في جهات: الأولى: ليس في شئ من النصوص التعرض للعرج إلا ما عن المصباح مرسلا، وقد روي أن العرج عذر، ولكن لضعف سنده لا يعتمد عليه.
ودعوى انجباره بالشهرة مندفعة بأنه صرح جماعة بأنه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور، بل عن التذكرة أن معقد الاجماع ما إذا بلغ حد الاقعاد، وفي هذه الصورة عمومات أدلة نفي الحرج تدل على عدم الوجوب، وعليه فلا طريق إلى احراز استناد الأصحاب إلى المرسل كي ينجبر به ضعفه.
ودعوى اندراجه في المرض كما ترى، فالأقوى عدم صحة عدة من جملة الأعذار المسقطة للتكليف.
الثانية: مقتضى اطلاق النصوص سقوط الجمعة عمن استثني في النصوص وإن لم يكن السعي إليها حرجيا، فما عن غير واحد من اعتبار المشقة العرفية في المريض والشيخ الكبير ضعيف، ودعوى انصراف اطلاقات الأدلة لمناسبة الحكم والموضوع إليها مندفعة بأن غاية ما تقتضيه المناسبة اعتبار الحرج النوعي في الشيخ والمريض وإن لم يكن لبعض الأفراد حرجيا.
إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر العبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين (1).
ونحوه غيره.
إنما الكلام يقع في جهات: الأولى: ليس في شئ من النصوص التعرض للعرج إلا ما عن المصباح مرسلا، وقد روي أن العرج عذر، ولكن لضعف سنده لا يعتمد عليه.
ودعوى انجباره بالشهرة مندفعة بأنه صرح جماعة بأنه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور، بل عن التذكرة أن معقد الاجماع ما إذا بلغ حد الاقعاد، وفي هذه الصورة عمومات أدلة نفي الحرج تدل على عدم الوجوب، وعليه فلا طريق إلى احراز استناد الأصحاب إلى المرسل كي ينجبر به ضعفه.
ودعوى اندراجه في المرض كما ترى، فالأقوى عدم صحة عدة من جملة الأعذار المسقطة للتكليف.
الثانية: مقتضى اطلاق النصوص سقوط الجمعة عمن استثني في النصوص وإن لم يكن السعي إليها حرجيا، فما عن غير واحد من اعتبار المشقة العرفية في المريض والشيخ الكبير ضعيف، ودعوى انصراف اطلاقات الأدلة لمناسبة الحكم والموضوع إليها مندفعة بأن غاية ما تقتضيه المناسبة اعتبار الحرج النوعي في الشيخ والمريض وإن لم يكن لبعض الأفراد حرجيا.