____________________
إلا أن ذلك فيما لم يكن في الكلام قرينة صارفة عنه أو ما يصلح للقرينية كما في المقام، فإن تفريع قوله فهي صلاة على قصر الصلاة لأجل الخطبتين موجب لظهوره في إرادة أن الخطبة بذاتها جارية مجرى الصلاة ومنزلة منزلتها في أداء التكليف، وبهذه الملاحظة أطلق عليها اسم الصلاة لا بملاحظة أحكامها، فالأقوى عدم الاشتراط وإن كان على هذا لا دليل على استحبابها أيضا، إلا أن الاحتياط حسن في كل حال.
(وأن يكون الخطيب بليغا) فإن للكلام البليغ أثرا في النفوس (مواظبا على الصلاة) في أول أوقاتها ليكون له وقع في النفوس فتكون موعظته أوقع في القلوب.
(مرتديا ببرد معتمدا على شئ) لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا... الخ (1).
وخبر سماعة قال: قال أبو عبد الله (ع): ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويرتدي ببرد يمنية أو عدني (2).
(و) في وجوب (الاصغاء إليهما) قولان: نسب إلى الأكثر بل المشهور الوجوب.
وقد استدل له بما عن دعائم الاسلام مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال:
يستقبل الناس الإمام بوجوههم ويصغون إليه (3).
وبما روى في قوله تعالى (وإذ قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا) أنه ورد في الخطبة وبانتفاء فائدة الخطبة بدونه خصوصا الوعظ منها الذي لا قائل بالفصل
(وأن يكون الخطيب بليغا) فإن للكلام البليغ أثرا في النفوس (مواظبا على الصلاة) في أول أوقاتها ليكون له وقع في النفوس فتكون موعظته أوقع في القلوب.
(مرتديا ببرد معتمدا على شئ) لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا... الخ (1).
وخبر سماعة قال: قال أبو عبد الله (ع): ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويرتدي ببرد يمنية أو عدني (2).
(و) في وجوب (الاصغاء إليهما) قولان: نسب إلى الأكثر بل المشهور الوجوب.
وقد استدل له بما عن دعائم الاسلام مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال:
يستقبل الناس الإمام بوجوههم ويصغون إليه (3).
وبما روى في قوله تعالى (وإذ قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا) أنه ورد في الخطبة وبانتفاء فائدة الخطبة بدونه خصوصا الوعظ منها الذي لا قائل بالفصل