____________________
أو استخلافه للخطبة فمقتضى القاعدة تعين الظهر عليه، وذلك لأن المستفاد من الأخبار شرطية القيام للخطبة مطلقا، ولازمه سقوط التكليف بالجمعة لعدم القدرة على الاتيان بها جامعة للأجزاء والشرائط.
ولكن المشهور ذهبوا إلى سقوط اعتباره، ولعل مستندهم قاعدة الميسور، وانصراف ما دل على القيام إلى صورة القدرة، فتبقى اطلاقات الأمر بالخطبة بالنسبة إلى حال العجز سليمة عن المقيد.
وفي كليهما نظر: أما الأول: فلأن التمسك بقاعدة الميسور في الواجب الذي لا يقدر المكلف على اتيان جميع أجزائه وشرائطه لا يصح إذا كان مما له البدل كما في المقام، فإنه لا يدور الأمر فيه بين سقوط أصل التكليف والاتيان بالميسور بل حينئذ يتعين البدل، ففي المقام بعد فرض عدم التمكن من الاتيان بالجمعة مع جميع أجزائها وشرائطها يتعين عليه الظهر لا الاتيان بالجمعة الناقصة، مضافا إلى ما عرفت غير مرة من عدم حجية قاعدة الميسور.
وأما الثاني فلأن دعوى الانصراف في أمثال المقام مما يكون الدليل متكفلا لبيان الشرط والجزء لا تسمع كما هو واضح.
الرابع: (ويستحب فيهما) أي في الخطبتين (الطهارة) وعن الشيخ في المبسوط والخلاف: القول بالاشتراط.
واستدل له بوجوه: أقواها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع).
قال: وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (1).
ومقتضى تنزيلهما منزلة الصلاة ترتب أحكامها عليهما، ومنها شرطية الطهارة.
وفيه: أن ظهور تنزيل شئ منزلة آخر في كونه بلحاظ تمام الآثار مما لا ينكر،
ولكن المشهور ذهبوا إلى سقوط اعتباره، ولعل مستندهم قاعدة الميسور، وانصراف ما دل على القيام إلى صورة القدرة، فتبقى اطلاقات الأمر بالخطبة بالنسبة إلى حال العجز سليمة عن المقيد.
وفي كليهما نظر: أما الأول: فلأن التمسك بقاعدة الميسور في الواجب الذي لا يقدر المكلف على اتيان جميع أجزائه وشرائطه لا يصح إذا كان مما له البدل كما في المقام، فإنه لا يدور الأمر فيه بين سقوط أصل التكليف والاتيان بالميسور بل حينئذ يتعين البدل، ففي المقام بعد فرض عدم التمكن من الاتيان بالجمعة مع جميع أجزائها وشرائطها يتعين عليه الظهر لا الاتيان بالجمعة الناقصة، مضافا إلى ما عرفت غير مرة من عدم حجية قاعدة الميسور.
وأما الثاني فلأن دعوى الانصراف في أمثال المقام مما يكون الدليل متكفلا لبيان الشرط والجزء لا تسمع كما هو واضح.
الرابع: (ويستحب فيهما) أي في الخطبتين (الطهارة) وعن الشيخ في المبسوط والخلاف: القول بالاشتراط.
واستدل له بوجوه: أقواها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع).
قال: وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (1).
ومقتضى تنزيلهما منزلة الصلاة ترتب أحكامها عليهما، ومنها شرطية الطهارة.
وفيه: أن ظهور تنزيل شئ منزلة آخر في كونه بلحاظ تمام الآثار مما لا ينكر،