____________________
فحيث إنها مختصة بزمان الحضور فلا تدل على اعتبارها حتى مع كون الصلاتين مندوبتين.
(ومع فقدها) أي الشروط سقط الوجوب و (تستحب جماعة وفرادى) كما هو المنسوب إلى الأكثر.
وتشهد لاستحباب الاتيان بها فرادى جملة من الروايات: كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): من لم يشهد جماعة المسلمين في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة (1).
ورواية منصور عنه (ع) قال: مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى (2). إلى غير ذلك من الروايات الآمرة بفعلها وحده المحمولة على الاستحباب بقرينة غيرها من الروايات الدالة على شرطية حضور الإمام والاجتماع للوجوب. وأما الروايات النافية الصلاة بدون الإمام (3) فمحمولة على نفي الوجوب للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز:
وأما استحباب الاتيان بها جماعة فقد استدل له بوجوه: كعموم قوله (ع) في صحيحة الحلبي: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يجمعون في الجمعة (4). وقوله في خبر أبي قرة: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وعمل جمهور الإمامية، واجماع علمائهم عليه، وتقرير الإمام (ع) في موثق سماعة المتقدم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الصحيحة واردة في مقام بيان اعتبار التعدد
(ومع فقدها) أي الشروط سقط الوجوب و (تستحب جماعة وفرادى) كما هو المنسوب إلى الأكثر.
وتشهد لاستحباب الاتيان بها فرادى جملة من الروايات: كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): من لم يشهد جماعة المسلمين في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة (1).
ورواية منصور عنه (ع) قال: مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى (2). إلى غير ذلك من الروايات الآمرة بفعلها وحده المحمولة على الاستحباب بقرينة غيرها من الروايات الدالة على شرطية حضور الإمام والاجتماع للوجوب. وأما الروايات النافية الصلاة بدون الإمام (3) فمحمولة على نفي الوجوب للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز:
وأما استحباب الاتيان بها جماعة فقد استدل له بوجوه: كعموم قوله (ع) في صحيحة الحلبي: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يجمعون في الجمعة (4). وقوله في خبر أبي قرة: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وعمل جمهور الإمامية، واجماع علمائهم عليه، وتقرير الإمام (ع) في موثق سماعة المتقدم.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الصحيحة واردة في مقام بيان اعتبار التعدد