____________________
العيد بأمر المأمون المروي عن الكافي وغيره.
(و) الرابع (أن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به) اجماعا، بل في المنتهى: أنه قول عامة أهل العلم.
وتدل عليه روايات كثيرة: كرواية جراح المدائني عن أبي عبد الله (ع) قال:
أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام (1) ونحوها غيرها.
(و) الخامس: (التكبير عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها العيد في الفطر) كما هو المشهور، وعن الصادق: ضم الظهرين إليها، وعن ابن الجنيد: ضم النوافل أيضا، وحكى عن السيد: القول بالوجوب.
وتشهد لما اختاره المشهور مضافا إلى نقل الاجماع عليه الروايات الكثيرة:
كرواية سعيد النقاش المروية عن الكافي قال: قال أبو عبد الله (ع): أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي الفجر وفي صلاة العيد: قال: قلت: كيف أقول؟ قال: نقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا، (ولتكملوا العدة) يعني في الصيام (ولتكبروا الله على ما هديكم) (2).
وهذه الرواية لأجل ما فيها من التصريح بوقوعها امتثالا لأمر بالتكبير الوارد في الكتاب تكون نصا في المراد من المسنون هو المستحب لا ما ثبت وجوبه
(و) الرابع (أن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به) اجماعا، بل في المنتهى: أنه قول عامة أهل العلم.
وتدل عليه روايات كثيرة: كرواية جراح المدائني عن أبي عبد الله (ع) قال:
أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام (1) ونحوها غيرها.
(و) الخامس: (التكبير عقيب أربع صلوات أولها المغرب وآخرها العيد في الفطر) كما هو المشهور، وعن الصادق: ضم الظهرين إليها، وعن ابن الجنيد: ضم النوافل أيضا، وحكى عن السيد: القول بالوجوب.
وتشهد لما اختاره المشهور مضافا إلى نقل الاجماع عليه الروايات الكثيرة:
كرواية سعيد النقاش المروية عن الكافي قال: قال أبو عبد الله (ع): أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي الفجر وفي صلاة العيد: قال: قلت: كيف أقول؟ قال: نقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا، (ولتكملوا العدة) يعني في الصيام (ولتكبروا الله على ما هديكم) (2).
وهذه الرواية لأجل ما فيها من التصريح بوقوعها امتثالا لأمر بالتكبير الوارد في الكتاب تكون نصا في المراد من المسنون هو المستحب لا ما ثبت وجوبه