ويستحب التنفل بعشرين ركعة.
____________________
للقول بتحريم سائر العقود، وتختص الحرمة بالبيع المنافي المفوت كما لا يخفى وجهه.
(و) ولكنه لو باع (ينعقد) البيع ولا يكون فاسدا لما حققناه في الأصول من أن النهي التحريمي النفسي المتعلق بالمعاملة لا يوجب فسادها سواء تعلق بالاعتبار القائم بالمتعاملين أم تعلق باظهارهما ذلك بمظهر خارجي من لفظ أو غيره، لأن الزجر عن تحقق المتعلق لا يدل على عدم امضائه على تقدير التحقق.
(الثالثة: لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في مسألة اشتراط السلطان العادل فراجع.
(الرابعة): في آداب الجمعة (يستحب التنفل بعشرين ركعة) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات تعظيما لذلك اليوم كما ورد التعليل بذلك في بعض الروايات.
وتدل عليه أخبار مستفيضة بل قد يظهر من بعضها استحباب التنفل باثنتين وعشرين ركعة والأقوال والأخبار مختلفة بالنسبة إلى أزمنة وقوعها، فمنها: خبر أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (ع): الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة، ثم صل بعدها ست ركعات (1) وقريب منه عدة روايات أخر.
ومنها: خبر زريق عن أبي عبد الله (ع) قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار... الخ (2) إلى غير ذلك من الروايات المختلفة، ولكن بما أن المقام المسامحة فلا حاجة لنا إلى البحث عن كيفية الجمع بينها، وترجيح بعضها على بعض والعمل بالكل حسن.
(و) ولكنه لو باع (ينعقد) البيع ولا يكون فاسدا لما حققناه في الأصول من أن النهي التحريمي النفسي المتعلق بالمعاملة لا يوجب فسادها سواء تعلق بالاعتبار القائم بالمتعاملين أم تعلق باظهارهما ذلك بمظهر خارجي من لفظ أو غيره، لأن الزجر عن تحقق المتعلق لا يدل على عدم امضائه على تقدير التحقق.
(الثالثة: لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في مسألة اشتراط السلطان العادل فراجع.
(الرابعة): في آداب الجمعة (يستحب التنفل بعشرين ركعة) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات تعظيما لذلك اليوم كما ورد التعليل بذلك في بعض الروايات.
وتدل عليه أخبار مستفيضة بل قد يظهر من بعضها استحباب التنفل باثنتين وعشرين ركعة والأقوال والأخبار مختلفة بالنسبة إلى أزمنة وقوعها، فمنها: خبر أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (ع): الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل الفريضة، ثم صل بعدها ست ركعات (1) وقريب منه عدة روايات أخر.
ومنها: خبر زريق عن أبي عبد الله (ع) قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار... الخ (2) إلى غير ذلك من الروايات المختلفة، ولكن بما أن المقام المسامحة فلا حاجة لنا إلى البحث عن كيفية الجمع بينها، وترجيح بعضها على بعض والعمل بالكل حسن.