____________________
(ع) لأنها غير مسوقة إلا لبيان أصل المشروعية فليس لها اطلاق من جهة اعتبار كونها مع الإمام كي يتمسك به لنفي الاشتراط.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن فعله (ص) لا يدل على أزيد من أن كونها كذلك من أفراد المطلوب، ولا يدل على تعينه، وقوله (ص): صلوا كما رأيتموني أصلي (1). مضافا إلى عدم شموله لغير اليومية قد عرفت أنه مجمل.
وأما الثاني: فلأن ظهور الإمام في إمام الأصل في نفسه لا سيما مع اقترانه في بعضها بالجماعة مقابلتها بالمفرد غير مسلم، وكونه معرفا باللام في بعضها لا يكون قرينة لإرادته منه لامكان إرادة الجنس منه، وحمل الإمام على مطلق من يؤتم به في موثق سماعة لا ينافي قوله (ع): فإن صليت... الخ إذ هو يمكن أن يكون قرينة لحمل لا على نفي الكمال.
وأما الثالث: فالمنع عدم الاطلاق لأدلة الوجوب لاحظ صحيح جميل المتقدم.
فالمتجه أن يستدل له بموثق سماعة عن الإمام الصادق (ع) قال: قلت له: متى نذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ قال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام (2) - إذ المراد من الإمام فيه الإمام بالحق لقول السائل إذا كنت في أرض ليس فيها إمام لوجود إمام الجماعة، كما يشهد له قوله: فأصلي بهم جماعة.
فالأقوى اعتبار حضور الإمام في وجوبها ويؤيده صحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال الناس لأمير المؤمنين (ع): إلا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال:
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن فعله (ص) لا يدل على أزيد من أن كونها كذلك من أفراد المطلوب، ولا يدل على تعينه، وقوله (ص): صلوا كما رأيتموني أصلي (1). مضافا إلى عدم شموله لغير اليومية قد عرفت أنه مجمل.
وأما الثاني: فلأن ظهور الإمام في إمام الأصل في نفسه لا سيما مع اقترانه في بعضها بالجماعة مقابلتها بالمفرد غير مسلم، وكونه معرفا باللام في بعضها لا يكون قرينة لإرادته منه لامكان إرادة الجنس منه، وحمل الإمام على مطلق من يؤتم به في موثق سماعة لا ينافي قوله (ع): فإن صليت... الخ إذ هو يمكن أن يكون قرينة لحمل لا على نفي الكمال.
وأما الثالث: فالمنع عدم الاطلاق لأدلة الوجوب لاحظ صحيح جميل المتقدم.
فالمتجه أن يستدل له بموثق سماعة عن الإمام الصادق (ع) قال: قلت له: متى نذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ قال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس بأن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام (2) - إذ المراد من الإمام فيه الإمام بالحق لقول السائل إذا كنت في أرض ليس فيها إمام لوجود إمام الجماعة، كما يشهد له قوله: فأصلي بهم جماعة.
فالأقوى اعتبار حضور الإمام في وجوبها ويؤيده صحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال الناس لأمير المؤمنين (ع): إلا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: