____________________
وأما السنة: فكثيرة كصحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين، قال: سبع وخمس، قال: صلاة العيدين فريضة (1).
وعنه أيضا في الصحيح قال: العيدين فريضة، صلاة الكسوف فريضة (2). ونحوهما غيرهما.
وأما اشتراط لزومها بحضور السلطان العادل فهو المشهور بين الأصحاب، وقد استدل له بأن النبي (ص) صلاها مع شرائط الجمعة فيجب الوقوف على صورة فعله، وبما دل على اعتبار الإمام فيها الظاهر في إمام الأصل لا إمام الجماعة كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (3).
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال:
ليس صلاة إلا مع إمام (4).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق (ع): لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدك فلا بأس (5). ونحوها غيرها، بدعوى أن لفظ الإمام مضافا إلى ظهوره في نفسه في إمام الأصل بما أنه في جملة من النصوص معرف باللام فظهوره في إرادة المعصوم (ع) منه واضح، مع أن حمل الإمام في موثق سماعة على إمام الجماعة ينافي قوله (ع): فإن صليت وحدك فلا بأس: وبقصور أدلة وجوبها عن اثباته مع عدم حضوره
وعنه أيضا في الصحيح قال: العيدين فريضة، صلاة الكسوف فريضة (2). ونحوهما غيرهما.
وأما اشتراط لزومها بحضور السلطان العادل فهو المشهور بين الأصحاب، وقد استدل له بأن النبي (ص) صلاها مع شرائط الجمعة فيجب الوقوف على صورة فعله، وبما دل على اعتبار الإمام فيها الظاهر في إمام الأصل لا إمام الجماعة كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (3).
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال:
ليس صلاة إلا مع إمام (4).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق (ع): لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدك فلا بأس (5). ونحوها غيرها، بدعوى أن لفظ الإمام مضافا إلى ظهوره في نفسه في إمام الأصل بما أنه في جملة من النصوص معرف باللام فظهوره في إرادة المعصوم (ع) منه واضح، مع أن حمل الإمام في موثق سماعة على إمام الجماعة ينافي قوله (ع): فإن صليت وحدك فلا بأس: وبقصور أدلة وجوبها عن اثباته مع عدم حضوره